الضبط الجمركي ليس مطلق الحجية لإثبات التهريب، أما في إثبات معارضة موظفي الجمارك وإعاقة عملهم فيتمتع بقوةٍ ثبوتيةٍ مطلقة متى تعلق الأمر بهذه الواقعة.
إن الضبط المنظم من قبل رجال الجمارك لا يتمتع بقوة ثبوتية مطلقة لجهة واقعة التهريب لكنه فيما يتعلق بالمعارضة (إعاقة موظفي الجمارك عن القيام بواجبهم) فإنه يتمتع بقوة مطلقة في الإثبات المناقشة: اسباب الطعنلم تستجب المحكمة مصدرة القرار للدفوع المثارة ولم تناقشها وترد عليها وفق المادتين 204 و206 اصولالمخالفه ثابته ومسؤولية المطعون ضده متحققه والمحكمة اخطات لجهة عدم الحكم بالغرامة المتوجبة عن مجموع المخالفه موضوع الدعوى وهي غرامة الإعاقة وغرامة البضاعة الناج الحجز مجهولة الكمية والقيمة النظر في الطعنحيث أسند للمدعى عليهم مخالفه الاستيراد تهريبا لبضاعه مجهولة ناجية من الحجز فقضت الدرجة الأولى بمساءلة المدعى عليهم عن واقعة المعارضة بمبلغ وقدره عشر ألاف ليرة واعاقة موظفي الجمارك عن القيام بواجبهم وابنتها محكمة الاستئناف فصدقت القرار المستأنفومن حيث أن المحكمة مصدرة القرار أحاطت بواقعة الدعوى وناقشت أدلتها ودفوعه مناقشة قانونية سليمة كون الضبط المنظم من قبل رجال الجمارك لا يتمتع بقوة ثبوتيه مطلقة لجهة واقعة التهريب ولكنه فيما يتعلق بالمعارضة فانه يتمتع بقوة مطلقة في الإثبات مما يجعل القرار ف القانوني ولا تنال منه اسباب الطعن لذلك تقرر بالإجماعرد الطعن موضوعالامجال للرسم اعادة الملف الى مرجعه اصولا