في منازعات تهريب المواد المسموح استيرادها والمصادرة من المحلات التجارية، يقع عبء إثبات التهريب على إدارة الجمارك، وعجزها عن تقديم الدليل يُفضي إلى رد دعواها أو طعنها.
إن إثبات تهريب المواد المسموح استيرادها والتي تم مصادرتها ضمن المحلات التجارية يقع على عاتق إدارة الجمارك المناقشة: أسباب الطعن.1 – أن المحكمة مصدرة القرار المخاصم قد أخطأت في تطبيق القانون عندما استندت في قرارها على النتيجة التي خلصت إليها في قراري قاضي التحقيق والإحالة إلى منع محاكمة الجهة المدعى عليها بالمخاصمة.2 – أخطأت المحكمة في تطبيق القانون على واقعة الدعوى عندما أهملت القوة الثبوتية للضبط المنظم بالمخالفة المستوفي الشرائطه المنصوص عليها في القانون. 3 – إن المحكمة مصدرة القرار المخاصم أخطأت في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله كون المسؤولية الجمركية مؤسسة على المسؤولية التقصيرية وتثبت بكافة وسائل الإثبات.4 – أخطأت المحكمة مصدرة القرار المخاصم عندما اعتمدت في قرارها على تقرير خبرة لم ينفذ مضمون قرارها لجهة مطابقة الفواتير المبرزة مع قوائم البضاعة المصادرة. في القانون:حيث أن محكمة الدرجة الأولى حكمت برد الدعوى موضوعة وأيدتها محكمة الاستئناف بعد النقض وأن محكمة النقض في قرارها رقم 313 وأساس 337 تاريخ 3/4/2018 میلادي قد تضمن في حيثيات القرار بمبدأ حجية الحكم الجزائي في الدعوى المدنية. وأن على الجهة المدعية إدارة الجمارك عبء إثبات أن البضاعة مستوردة تهريب البضاعة مسموح بها. وقد عجزت الإدارة عن ذلك الإثبات أمام محكمة الدرجة الأولى كما في حيثيات الحكم البدائي رقم 251 وأساس 299 تاریخ 28/11/2017 میلادي وأن القرار الاستئنافي بعد النقض قد أكد أنه استقر الاجتهاد القضائي على أنه يقع على عاتق إدارة الجمارك إثبات تهريب المواد المسموح استيرادها والتي تم مصادرتها ضمن المحلات التجارية.وكما سلف القول، فإن الإدارة عجزت عن الإثبات أن البضاعة المصادرة من المحل التجاري في مدينة دمشق هي مواد مهربة.ولما كانت القاعدة القانونية والفقهية تنص على أن البينة على المدعي. مما أوجب رد طعن الجمارك للمرة الثانية.وحيث أن ذلك لم يوقع المحكمة في الخطأ المهني الجسيم خاصة وأن أسباب المخاصمة كلها كانت بعبارة أخطأت المحكمة في التقدير وفي التفسير أو التأويل كل ذلك ليس موجبة لدعوى المخاصمة أصلا ولا يعتبر ذلك خطأ مهني جسيما.لذلك تقرر بالإجماع رد الدعوی شكلا.تضمين الجهة المدعية بالمصاريف.الاحتفاظ بصورة عن هذا القرار.إعادة ملف الدعوى المرجعه بعد ضم صورة عن القرار إليه.