• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ابرم الشق الجزائي بمشاهدة النيابة العامة لا يمنع المحكمة من التثبت من وقوع الجرم للحكم بالتعويض

لا يمنع إبرام الشق الجزائي أو حسمه حضورياً من قبل النيابة العامة المحكمةَ المدنية من التثبت من وقوع الجرم متى كان ذلك لازماً للفصل في التعويض المدني. كما أن إغفال المحكمة مناقشة طلب جوهري يتعلق بسماع الشهود أو وسائل الإثبات يوجب نقض قرارها لقصور التعليل.

نص الاجتهاد

ابرم الشق الجزائي بمشاهدة النيابة العامة لا يمنع المحكمة من التثبت من وقوع الجرم للحكم بالتعويض المناقشة: النظر في الطعن :حيث انه تبين من خلال اوراق الدعوى قد صدقت قرار الدرجة الاولى المتضمن عدم مسؤولية المدعى عليه وحيث ان على المحكمة الاحاطة بواقعة الدعوى والرد على طلبات الخصوم وحيث ان المدعي طلب دعوة الشهود المستمع اليهم بالضبط الاولي اذ ان محكمة الدرجة لم تستمع الى هؤلاء الشهود لتتبين ثبوت الجرم من عدمه كما ان محكمة الدرجة الثابتة لم تناقش هذا الطلب والتفت عنه وناقشت دعوة منظمي الضبط مما يجعل قرارها مصابا بالقصور بالتعليل والاستدلال وجدير بالنقض وحيث ان الطعن مقدم من المدعي الشخصي وقد ابرم الشق الجزائي بمشاهدة النيابة العامة الا ان هذا لا يمنع المحكمة من التثبت من وقوع الجرم للحكم بالتعويضلــذلـك واستنادا لما سبق وللمادة 351 اصول جزائية تقــر بالإجماعقبول الطعن ونقض القرار المطعون فيه موضوعااعادة بدل التأمين لمسلفه اصولا إعادة الملف لمرجعه لاجرءا المقتضى القانوني اصولا