تأميم شركة الكهرباء وإدارتها مباشرةً من الدولة يترتب عليه اعتبار مستخدميها في حكم مستخدمي المؤسسات الرسمية في الاستفادة من تأمين السكن، ولا يجوز استبعادهم من هذا الحق بعد دخولها في عداد المؤسسات الرسمية ما دام النص لا يفرق بينهم وبين سائر العاملين في الجهات الرسمية.
ان الدولة عندما تقوم باستثمار شركة الكهرباء مباشرة انما تقوم بتأمين مرفق عام وجدت لزوما للعناية به عناية كلية مما يستدعي تأمين المسكن لمستخدميها وان عدم شمول أحكام المادة 6 المشار اليها لمستخدمي المؤسسة له ما يبرره قبل تأميمها أما وقد أصبحت في عداد مؤسسات الدوالمة فان النص القانوني لا يترك مجالا للتفريق بينها وبان غيرها من المؤسسات الرسمية