• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

من ينتزع امضاء صحيحا موقعا به على محرر وبالبصمة على محرر اخر فانه يرتكب تزوير ماديا بطريقة تغير المحرر لانه بفعلته انما يحرف الحقيقة وينسب

انتزاع توقيع صحيح وبصمة صحيحة من محررٍ وإلحاقهما بمحررٍ آخر يحقق أركان التزوير المادي بطريق تغيير المحرر، متى ترتب عليه تحريف الحقيقة ونسبة توقيع كاذب لصاحب الإمضاء.

نص الاجتهاد

من ينتزع امضاء صحيحا موقعا به على محرر وبالبصمة على محرر اخر فانه يرتكب تزوير ماديا بطريقة تغير المحرر لانه بفعلته انما يحرف الحقيقة وينسب الى صاحب الامضاء واقعة كاذبة هي توقيعه على المحرر الثاني المناقشة: أسباب الطعن :القرار المطعون فيه متسرعا وغير مبني على الاستدلال القانونيالنظر في الطعن :حيث انه تبين ان المدعي الشخصي المطعون ضده قد تقدم بادعاء يتضمن اقدام المدعى عليه الطاعن على تزوير بصمته وتوقيعه على سند أمانة بقيمة مليون وخمسمائة الف ليرة سورية وعليه تام اجراء الخبرة الفنية أحادية وثلاثية بمعرفة خبراء مختصين وتحت اشراف المحكمة حيث انتهت الى ان التوقيع والبصمة – عائدة للمدعي المطعون ضده وان ورقة سند الأمانة مقصوصة يدويا من اعلى وان اسم وتوقيع وبصمة المدعي المطعون ضده كانت موجودة مسبقا على الورقة قبل عملية القص وان عبارات وبيانات السند تم تحريرها لاحقا بطريقة التحشية على الورقة المقصوصة باستخدام الألة الكاتبة وهذا ما يدل على ان السند مزور وغير صحيح او غير سليم من الناحية الفنية والعلمية وهو مقصوص من ورقة أخرى كان اسم وتوقيع وبصمة المدعي موجودين مسبقا عليها وحيث ان من ينتزع امضاء صحيحا موقعا به على محرر وبالبصمة على محرر اخر فانه يرتكب تزوير ماديا بطريقة تغير المحرر لانه بفعلته انما يحرف الحقيقة وينسب الى صاحب الامضاء واقعة كاذبة هي توقيعه على المحرر الثاني وحيث ان المحكمة مصدرة القرار الطعين قد احاطت بواقعة الدعوى وناقشتها مناقشة قانونية سليمة واستندت في حكمها على الخبرة الفنية التي جرت تحت اشرافها وبشكل قانوني وسليم في قرارها سليما وقانونيا ولا تنال من اسباب الطعن وبالتالي يوجب معه رفض الطعن موضوعا لـــذلـــك تقــر بالإجماعرفض الطعن موضوعامصادرة بدل التأمين وتضمينه الرسمإعادة الملف لمرجعه