إذا وقّع الشخص سند الأمانة على بياض، عُدّ راضياً بالآثار القانونية المترتبة على هذا التوقيع، ولا ينتج عن الادعاء المجرد خلاف ذلك ما لم يقم الدليل الكتابي على نفي عقد الأمانة أو إثبات ما يعيب السند.
ان التوقيع على بياض لسند الأمانة يجعل الواقع راضيا بالأثار القانونية الناجمة عن هذا التوقيع المناقشة: النظر في الطعن :لما كانت المحكمة مصدرة القرار الطعين قد صدقت قرار محكمة البداية الجزائية المتضمن ادانة المدعى عليه بجرم إساءة ائتمان وحيث ان المدعى عليه قد طعن بهذا القرار مدعية ان العلاقة تجارية وانها وقعت السند على بياض وحيث ان الأسباب التي ابدتها عبارة عن دفوع موضوعية بقيت مجردة وحيث ان اثبات عقد الأمانة او نفيه لا بد ان يثبت كتابياوحيث ان التوقيع على بياض لسند الأمانة يجعل الواقع راضيا بالأثار القانونية الناجمة عن هذا التوقيع ولما كانت المحكمة قد أحاطت بواقعة الدعوى وعللت قرارها تعليلا مستساغا واحسنت الاستدلال وجاء القرار محمولا على أسباب ولا تنال منه أسباب الطعن لــذلـك واستنادا لما سبق وللمادة 351 أصول جزائية تقــر بالإجماع رفض الطعن موضوعامصادرة بدل التامين الاستئنافي إعادة الملف لمرجعه اصولا