• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان ثبوت العلم بأن المال المنصرف به مسروق يستخلص من ظروق القضية وملابساتها

العلم بأن المال موضوع التصرف مسروق ليس شرطاً يُثبت بدليل مباشر حصراً، بل يجوز استخلاصه من وقائع الدعوى وملابساتها متى كان الاستدلال سائغاً ومبنياً على أسباب مقبولة.

نص الاجتهاد

ان ثبوت العلم بأن المال المنصرف به مسروق يستخلص من ظروق القضية وملابساتها المناقشة: النظر في الطعن :حيث تبين ان المحكمة مصدرة القرار الطعين قد ادانت المدعى عليه بجرم شراء مال مسروق وحيث ان المدعى عليه قد طعن بهذا القرار للأسباب التي اثارها بلائحة الطعن وعدم علمه بأن المال مسروق وحيث ان المحكمة أحاطت بواقعة الدعوى وعللت قرارها تعليلا سليما ومستساغا وناقشت مسألة العلم وان ثبوت العلم بأن المال المنصرف به مسروق يستخلص من ظروق القضية وملابساتها ولما كانت ما انتهت اليه المحكمة في محله القانوني وان القرار محمولا على أسباب ولا تنال منه أسباب الطعنلــذلـك واستنادا لما سبق وللمادة 351 أصول جزائية تقــر بالإجماعرفض الطعن موضوعامصادرة بدل التامين اصولا إعادة الملف لمرجعه اصولا