• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مكتب القطع وهو مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة إداريا وماليا وفق ما نصت عليه المادة 2 من المرسوم 208 وهذه المؤسسة مستقلة عن المصرف

الصفة في تمثيل مكتب القطع أمام القضاء والإدارات العامة تعود لمدير المكتب وحده، وتُعد صحة الخصومة والتمثيل من النظام العام؛ لذلك لا يُقبل الطعن المقدم ممن لا يمثل المكتب قانوناً.

نص الاجتهاد

مكتب القطع وهو مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة إداريا وماليا وفق ما نصت عليه المادة 2 من المرسوم 208 وهذه المؤسسة مستقلة عن المصرف المركزي وان الممثل القانوني لها مدير مكتب القطع وفق ما نصت عليه المادة 11 وهو من متولي تمثيل مكتب القطع لدى المحاكم والإدارات العامة ويحرك الدعاوى ويجري الملاحقة في مخالفات أنظمة القطع بناء على طلبه المناقشة: النظر في الطعن :حيث انه تبين ان الجرم المسند للمدعى عليه مخالفة أنظمة القطع المنصوص عنه بالمادة 19 من المرسوم 208 لعام 1952وحيث ان الجهة المسؤولة عن ضبط هذه المخالفات وطلب الملاحقة بها هو مكتب القطع وهو مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة إداريا وماليا وفق ما نصت عليه المادة 2 من المرسوم 208 وهذه المؤسسة مستقلة عن المصرف المركزي وان الممثل القانوني لها مدير مكتب القطع وفق ما نصت عليه المادة 11 وهو من متولي تمثيل مكتب القطع لدى المحاكم والإدارات العامة ويحرك الدعاوى ويجري الملاحقة في مخالفات أنظمة القطع بناء على طلبه المادة 22 من المرسوم 208 وحيث ان صحة الخصومة والتمثيل من النظام العام ولما كان الجهة الطاعنة لا تمثل مكتب القطع وغير مشموله تمثيله امام القضاء وممارسة حق الطعن مما يجعل الطعن مردوده شكلا لــذلـك واستنادا لما سبق وللمادة 351 أصول جزائية تقــر بالإجماعرد الطعن شكلاعدم البحث بالرسم التأمين إعادة الملف لمرجعه اصولا