• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

طعن المدعي يجب ان يتضمن اسباب موضوعية تؤدي

يجب أن يوجَّه طعن الخصم إلى الجزء من الحكم المتعلق بمصلحته القانونية، وأن يستند إلى أسباب موضوعية تؤدي إلى نقض الحكم لصالحه؛ أما إذا انصرف إلى طلب غير ذي محل قانوني بالنسبة لصفته في الدعوى، أو خلا من أسباب الطعن الجدية، فيُردّ شكلاً.

نص الاجتهاد

طعن المدعي يجب ان يتضمن اسباب موضوعية تؤدي الى نقض الحكم لمصلحته لا ان يطلب براءته او عدم مسؤوليته وهو اصلا ليس مدعى عليه بالدعوى. المناقشة: النظر في الطعن :حيث ان الطعن مقدم من المدعي احمد وقد طلب بموجبه اعلان براءته او عدم مسؤولية وان المحكمة لم تأخذ باقواله.وحيث انه تبين ان المدعى عليها هي المدعي عليها هيفين وان المحكمة قطعت بعدم مسؤوليتها وان المدعي هو الطاعن وبالتالي فان طعنه بغير محله القانوني ولا يتضمن اسبابا للطعن سيما ان طعن المدعي يجب ان ينصب على الشق المتعلق به بالدعوى وهو التعويض او الالتزامات المدنية.وحيث ان الطعن لم يحقق شروطه الشكلية والاصول القانونية وانه يجب ان يتضمن اسباب موضوعية تؤدي الى نقض الحكم لمصلحته لا ان يطلب براءته او عدم مسؤوليته وهو اصلا ليس مدعى عليه بالدعوى.لــذلـك واستنادا للمادة 351 اصول جزائية تقــر بالإجماعرد الطعن شكلا لعدم تضمنه اسبابا وطلبات موضوعية.مصادرة بدل التأمين اصولا.إعادة الملف لمرجعه اصولا.