• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الخبرة تصلح دليلا لاثبات عكس ماجاء في الضبط

الخبرة الفنية تصلح كدليل لإثبات خلاف ما أثبته الضبط، وتقديرها يعود لمحكمة الموضوع متى كانت موافقة للأصول ومؤدية إلى اقتناع سائغ.

نص الاجتهاد

الخبرة تصلح دليلا لاثبات عكس ماجاء في الضبط المناقشة: النظر في الطعن :حيث انه ثبت من خلال اوراق الدعوى ان المحكمة مصدرة القرار الطعين اصدرت قرارها ببراءة المدعى عليه مستندة على ان الخبرة الفنية وحيث ان الجهة المدعية طعنت بهذا القرار.وحيث ان الخبرة موافقة للاصول وان تقدير الخبرة مسألة موضوعية يعود تقديرها لمحكمة الاساس الناظرة في الدعوى.وحيث ان الخبرة تصلح دليلا لاثبات عكس ماجاء في الضبط.وحيث ان المحكمة احاطت بواقعة الدعوى وعللت قرارها تعليلا سليما ومستساغا واحسنت الاستدلال والقرار محمولا على اسباسه وان اسباب الطعن لا تنال من القرار الطعينلــذلـك واستنادا لما سبق وللمادة 351 اصول جزائية تقــر بالإجماعرفض الطعن موضوعاعدم البحث بالتأمينإعادة الملف لمرجعه اصولا