إذا قُدّم الطعن ضمن المدة القانونية مع استيفاء التأمين والطوابع عُدّ طعناً أصلياً، ولا يُتصوّر في الإجراءات الجزائية طعن تبعي خارج ما نظمه القانون صراحةً؛ كما أن الإدانة في الوقائع الفنية لا تقوم على مجرد الاستماع للشهود متى كانت الواقعة تحتاج إلى دليل فني أو إحاطة كاملة بعناصرها.
تقدم المدعي بلائحته ضمن المدة القانونية المقبولة للطعن وتسديد تأمين الطعن والطوابع يجعل طعنه يعامل معاملة الطعن الاصلي اذ ان القانون لم ينص على طعن تبعي انما شرع الاستئناف التبعي فقط بالمادة 252 اصول جزائية واجاز للمطعون ضده التقدم بلائحة جوابية خلال ثمانية ايام من تبلغه الطعن المادة 349 اصول جزائية المناقشة: النظر في الطعن :حيث انه تبين من خلال اوراق الدعوى ان المدعي سمير كان تقدم بادعاء بحق المدعى عليه بتسميم حيوانات ورش ارضه الزراعية بالمواد السامة.وبعد ان قررت محكمة الدرجة الاولى براءة المدعى عليه استوقف القرار من النيابة العامة والمدعي الشخصي فتقررت محكمة الاستئناف في جبلة فسخ القرار وحبس المدعى عليه لمدة ثلاثة اشهر والزامه بالتعويض فتقدم المدعى عليه بالطعن للاسباب المثارة من قبله كما تقدم المدعي بطعن اسماه تبعيا ولائحة جوابية.وحيث ان المدعي تقدم بلائحته ضمن المدة القانونية المقبولة للطعن وسدد تأمين الطعن والطوابع مما يجعل طعنه يعامل معاملة الطعن الاصلي اذ ان القانون لم ينص على طعن تبعي انما شرع الاستئناف التبعي فقط بالمادة 252 اصول جزائية واجاز للمطعون ضده التقدم بلائحة جوابية خلال ثمانية ايام من تبلغه الطعن المادة 349 اصول جزائية.وحيث ان المحكمة قضت للمدعي بالالتزامات المدنية وطلباته وفق قيمة التعويض الذي قدرته بما يجبر الضرر فان اسباب طعنه لا تنال من القرار الطعين.اما عن طعن المدعى عليه وحيث ان تبين ان المحكمة بعد ان استمعت للشهود اصدرت قرارها وان النيابة العامة لم تبد مطالبتها التابعة سيما انها تقدمت بلائحة استئناف مطبوعة تطلب فيها اجراء المحاكمة وفرض العقوبة المناسبة ولم تبين ما تعيبه على القرار المستأنف كما ان المحكمة استندت الى افادات الشهود بادانة المدعى عليه وان كانت محكمة الموضوع تستقل بتقدير الادلة الا ان ذلك مرهون بصحة الاستدلال وحسن الاستنتاج وحيث ان الشهود افادوا انهم شاهدوا المدعى عليه يرش الزرع الا انهم لم يجزموا ان كان مايرش مواد سامة تؤدي الى نفوق الحيوانات واماتت الزرع وحيث انه لم يتم الكشف على الارض من قبيل خبير فني مختص يثبت وجود مادة سامة في الزرع وان هذه المادة تؤدي لموت الحيوانات والمزروعات وحيث انه لم يثبت ان رأس الغنم الذي ادعي بموته المدعي كان سبب نفوقه المادة السامة وانه لا يوجد ادلة في الدعوى حول صحة هذا الادعاء سوى افادة المدعي اضافة الى ان المحكمة لم تقف على ان كان المدعى عليه رش المادة المذكورة في ارض تعود او للمدعي او انه يوجد نزاع عليها مما يجعل اصدار القرار قبل معالجة هذه النواحي في غير محله القانوني ويجعله مشوبا بنقص الاستدلال وعدم الاحاطة بواقعة الدعوى كاحاطة كافيه لتكوين القناعة الوجدانية للحكم مما يجعل القرار عرضة للنقض وسابق لاوانهلــذلـك واستنادا لما سبق وللمادة 351 اصول جزائية تقــر بالإجماعقبول طعن المدعى عليه محمود موضوعا ونقض القرار المطعون فيهرفض طعن المدعي سمير موضوعااعادة بدل تأمين طعن المدعى عليه لمسلفه ومصادرة بدل تأمين المدعي اصولا إعادة الملف لمرجعه لاجرءا المقتضى القانوني اصولا