الوفاة اللاحقة لإقامة الدعوى الجزائية تؤدي إلى سقوط دعوى الحق العام، مع بقاء حق المتضرر في إقامة دعواه المدنية بالتعويض على ورثة المتوفى أمام المحكمة المدنية، ولا محل لإعلان الانعدام إذا وجد النص الذي ينظم الأثر الإجرائي للوفاة.
الانعدام حاله اوجدها الاجتهاد القضائي ولم تتضمن بنص المناقشة: النظر في الطعن :حيث انه تبين من خلال اوراق الدعوى ان المحكمة مصدرة القرار قد اعلنت انعدام قرار محكمة بداية الجزاء رقم 209 تاريخ 28/11/2017 المستأنف امامها لاقامة الدعوى ميت ابتداء.وحيث ان جهة الادعاء الشخصي طعنت بهذا القرار وحيث ان المادة 4354 اصول جزائية تنص :1 – تسقط دعوى الحق العام بوفاة المدعى عليه سواء اكان لجهة تطبيق العقوبة الاصلية والعقوبة الاضافية او القريبة 3 – ويبقى للمتضرر اقامة دعوى دعوى بالتعويض على ورثة المتوفى لدى المحكمة المدنيةوحيث ان الاولى تطبيق نص المادة المذكورة اذا ان الانعدام حاله اوجدها الاجتهاد القضائي ولم تتضمن بنص ومادام النص عالج هذه القضية فالاولى تطبيق النتص وبالتالي اسقاط دعوى الحق العام عن المدعى عليه تبعا لوفاته وترك الحق للمتضرر باقامة دعواه امام المحكمة المدنية اذا ان المحكمة الجزائية ليست مختصة للنظر في دعواه وعليه فان اسباب الطعن لا تنال من القرار الطعين سيما ان واقعة الوفاة تسجلت في السجل بتاريخ لاحق لاقامة الدعوى ولم يثبت وفاته امام البدايةلــذلـك واستنادا للمادة 351 اصول جزائية تقــر بالإجماعرفض الطعن موضوعا مع ملاحظة سقوط دعوى الحق العام تبعا لوفاة المدعى عليه وحفظ حق المتضرر في اقامة دعواه امام المحكمة المدنية اصولا مصادرة بدل التأمين اصولا إعادة الملف لمرجعه اصولا