• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن القانون أحاط الأحداص برعاية خاصة وأحكام مخففة وإن قاضي الموضوع هو وحده المخول بايقاع العقوبة التي يراها متناسبة مع واقع الدعوى وادلتها

للمحكمة الموضوعية سلطة تقدير العقوبة المناسبة للحدث، ولها أن تمنح الأسباب المخففة التقديرية متى رأت من ظروف الدعوى وأدلتها ما يبرر ذلك، ولا رقابة عليها في هذا التقدير ما دام القرار معللاً ومسبباً تعليلاً قانونياً سليماً.

نص الاجتهاد

إن القانون أحاط الأحداص برعاية خاصة وأحكام مخففة وإن قاضي الموضوع هو وحده المخول بايقاع العقوبة التي يراها متناسبة مع واقع الدعوى وادلتها وافعال المدعى عليه وإن تقديرها يعود لقناعة المحكمة كما أن منح الاسباب المخففة التقديرية من صلاحية محكمة الموضوع أيضا المناقشة: في القانونحيث تبين أن المحكمة مصدرة القرار الطعين انتهت بقرارها الى معاقبة المدعى عليه الحدث أحمد لمدة ستة اشهر يقضيها في معهد لاصلاح الأحداث بحلب لارتكابه جرم اخفاء السلاح المسلم اليه وللاسباب المخففة التقديرية الممنوحة للمدعى عليه الحدث الاكتفاء بمدة توقيفه الأولى من 25/10/2018 ولغاية 24/2/2019وحيث أن النيابة العامة تعيب على القرار الطعين أن العقوبة المحكوم بها لا تتناسب مع الجرم المرتكب وان منح الأسباب المخفة التقديرية لا يحقق الردع الخاص او العام ولا يسهم في عودة الحدث الى المجتمع وحيث تبين أن محكمة الموضع كانت قد توصلت الى تلك النتيجة بعد أن أحاطت بواقعة الدعوى وناقشت الأدلة نقاشا قانونيا سليما بالاستناد الى ماله اصل في ملف الدعوى كما قضت بالعقوبة المناسبة بحق المدعى عليه الحدث كون الجرم المسند اليه جنحوي الوصف حيث ان القانون احاط الأحداث برعاية خاصة واحكام مخففة وان قاض في الموضوع هو وحده المخول بايقاع العقوبة التي يراها متناسبة مع واقع الدعوى وادلتها وافعال المدعى عليه وان تقديرها يعود لقناعة المحكمة كما ان منح الأسباب المخففة التقديرية من صلاحيات محكمة الموضوع ايضا طالما انها عللت وسببت ذلك مما يجعل اسباب الطعن لا تنال من القرار الطعين والتي يستوجب ردهالذلك تقرر بالإجماع رد الطعن موضوعا اعادة الملف لمرجعه