• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان التلازم في الجرائم والذي من شأنه ان يجعل المحكمة الأعلى مختصة برؤية الجرم الاخف يكون في المحاكم التي هي من نوع واحد اما اذا كانت المحاكم

التلازم بين الجرائم لا ينعقد أثره في الاختصاص إلا عند وحدة نوع المحاكم والمرجع الأعلى المشترك؛ فإذا كانت الجرائم موزعة بين محاكم من أنواع مختلفة، وجب فصل كل جرم وإحالته إلى مرجعه المختص دون تطبيق قاعدة التلازم.

نص الاجتهاد

ان التلازم في الجرائم والذي من شأنه ان يجعل المحكمة الأعلى مختصة برؤية الجرم الاخف يكون في المحاكم التي هي من نوع واحد اما اذا كانت المحاكم من نوعين مختلفين كالمحاكم العسكرية والعادية ومحاكم امن الدولة فلا موجب لبحث التلازم . المناقشة: لما كان قاضي التحقيق في اللاذقية قد اصدر قراره المؤرخ في ١٩٦٣/٥/٢٦ المتضمن ايداع الأوراق الى قاضي الاحالة لاتهام المدعى عليهما فريد ومصطفى بجناية قتل المغدور عيسى ولزوم محاكمتهما بجنحة حمل السلاح. ولكن قاضي الاحالة اصدر قراره المطعون فيه وهو يتضمن فسخ قرار قاضي التحقيق وايداع الأوراق الى محكمة الامن القومي وكانت أحكام المرسوم ذي الرقم ٢١ و تاريخ ١٩٦٣/٤/٢٤ قد اعتبرت جرائم حمل السلاح داخلة في اختصاص محاكم الامن القومي وجعلت الفصل في تنازع الاختصاص من حقها ، غير أنه لم يكن في هذه القضية تنازع على الاختصاص فجريمة القتل تعود الى محكمة الجنايات بلا خلاف وجريمة حمل السلاح الى محكمة الامن القومي بلا خلاف وكان التلازم المبحوث عنه في المادة ۱۵۰ من الاصول الجزائية انما يكون في المحاكم التي هي من نوع واحد وترتبط بمحكمة استئناف أو نقض واحدة وحينئذ تختص المحكمة الأعلى برؤية الجرم الاخف ، اما اذا كانت المحاكم من نوعين مختلفين كالمحاكم العادية او المحاكم العسكرية ومحاكم أمن الدولة فلا مجال للبحث في أمر التلازم بل ان كل محكمة تفصل في الجرم الذي الجرم الذي هو من اختصاصها كما اشارت الى ذلك المادة ٤٨ من قانون العقوبات العسكري وكان على قاضي الاحالة ان يقرر تفريق كل جرم عن الآخر ويرسل اوراق القتل الى مرجعها وينظم صورة طبق الاصل عن الاوراق المتعلقة بجرم السلاح ويرسلها الى محكمتها ولكنه لم يفعل وقد أخطأ في تفسير القانون وتأويله مما يتعين نقض القرار لهذه الأسباب: تقرر بالإجماع بتاريخ ٢٥ محرم ١٣٨٣ الموافق ۱۷ حزيران ١٩٦٣ ما يلي 1. نقض القرار المطعون فيه موضوعا. 2. لا محل لاستيفاء الرسم لوقوع الطعن باسم الحق العام. 3. إعادة الاضبارة الى مصدرها لإجراء المقتضى