• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن دغم العقوبات مرده قناعة المحكمة مصدرة الحكم الأخير ولا عبرة لتاريخ وقوع كل منهما وإنما يكفي أن تكون تلك العقوبات لم تنفذ بعد سيما وأن

دغم العقوبات يقدّره قاضي الحكم الأخير متى كانت العقوبات غير منفذة، ولا يُشترط تلازم الجرائم أو وقوعها في وقت واحد؛ والعبرة بدغم العقوبات لا بدغم الجرائم. كما يمكن دغم العقوبات الإضافية متى أجاز القانون ذلك وصرّح به الحكم.

نص الاجتهاد

إن دغم العقوبات مرده قناعة المحكمة مصدرة الحكم الأخير ولا عبرة لتاريخ وقوع كل منهما وإنما يكفي أن تكون تلك العقوبات لم تنفذ بعد سيما وأن القانون عني بدغم العقوبات وليس الجرائم ولم يشترط وقوعها بجرائم متلازمة أو جازمة في وقت واحد وقبل الانبرام في أي منها المناقشة: اسباب الطعنالقرار جاء مخالفا للقانون لا سيما المادة 204 من قانون العقوبات العام لأن العقوبة المطلوب دغمها مع بعضها ان تكون مانعة للحرية وبما قضي بحق المحكوم عليه في الحكم الغرامة وان تصدر العقوبتين عن محكمة واحدة تنظر بجرائم متعددة في القانونحيث أن القضية تتعلق بدغم العقوبتين الصادرتين بحق المطعون ضده الأول الصادر عن محكمة الجنايات في حمص المفروضة بالقرار 282 اساس 1095 لعام 2009 والمنتهية بمعاقبته بالاشغال الشاقة سنتين ونصف وبالغرامة 125 ليرة سوريةاما الثانية والصادرة عن ذات المحكمة برقم 28 اساس 513 لعام 2011 والمنتهية بمعاقبته بالغرامة المبلغ 821517 ليرة سورية وبفرض وتنفيذ الأشد الصادرة عنها بالاشغال الشاقة و عليه كانت القضية وبالتالي اسباب الطعنولما كان مايتعلق بدغم العقوبات انما مرده قناعة المحكمة مصدرة الحكم الاخير ومادامت محكمة الجنايات في حمص مصدرة القرارين ولاكتسابهما الدرجة القطعية ولاتثريب على المحكمة أن قضت بالدغم مادام انه لاعبرة لتاريخ وقوع كل منهما ويكفي أن تكون اما من تلك العقوبات لم تنفذ بعد سيما وان القانون عنی بدغم العقوبات وليس الجرائم ولم يشترط وقوعها بجرائم متلازمة او جازمة في وقت واحد وقبل الانبرام في اي منها .ولما كان ما قامت به المحكمة من دغم العقوبتين وتنفيذ الأشد فان العقوبة المفروضة بالغرامة وان كانت عقوبة الغرامة هي من العقوبات الاضافية الا ان ومادام أن القاضي قد اوضح في القرار المطعون فيه دغم تلك العقوبة بالعقوبة الأشد ولاتثريب على المحكمة وبما قضت به مادامت انها قد بينت صراحة بدغم تلك العقوبة الغرامة بالعقوبة الاشد لان نص المادة 7 من قانون العقوبات العام قد اعطى المحكمة والقضاة حق دغم العقوبات الاضافية مادام وانه قد نص على ذلك مما يجعل ماجاء في اسباب الطعن لاينال من القرار المطعون فيه لسلوكه احكام القانونلذلك تقرر بالإجماع رد الطعن موضوعالامجال للرسم اعادة الملف الى مرجعه