• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

على المحكمة أن تبحث في النية الجرمية الا وهى نيه ازهاق الروح من خلال الاعمال المؤدية للوفاة وصولا الى اعمال المادة القانونية عليها

يتعين على المحكمة، عند نسبة فعل أفضى إلى الوفاة، أن تتحقق من توافر القصد الجرمي الخاص المتمثل بنية إزهاق الروح من خلال الوقائع والأفعال الثابتة، ثم تُنزّل عليها النص القانوني الملائم؛ فإذا قصرت في استظهار هذه النية أو ربطها بالأفعال ربطاً سائغاً كان حكمها عرضة للنقض.

نص الاجتهاد

على المحكمة أن تبحث في النية الجرمية الا وهى نيه ازهاق الروح من خلال الاعمال المؤدية للوفاة وصولا الى اعمال المادة القانونية عليها المناقشة: القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة جنايات – ريف دمشق برقم 146/ 486 تاريخ 25/4/2019 المتضمن تجريم المتهم محمد بجناية القصد الواقع على الترويج وفق المادة 535/3 من قانون العقوبات العام ومعاقبته بالاعدام وللأسباب المخففة التقديرية تخفيض العقوبة الى الاشغال الشاقة المؤقتة وبالزامه بدفع مبلغ مليوني ليرة سورية للجهة المدعية الشخصية كتعويض عما لحقها من ضرر.وبعد الاطلاع على 1 – ملف الدعوى أمام هذه الهينة برقم اساس 1125 لعام 20192 – استدعاء طعن المدعية الشخصية المسجل برقم 277 تاريخ 23/5/2019 3 – استدعاء طعن المتهم المسجل برقم 274 تاريخ 23/5/2019 4 – مطالبة النيابة التمييزية برقم 1158 تاريخ 19/6/2019 والمتضمنة قبول طعن المدعية الشخصية ورد طعن المدعى عليه5 – كافة الأوراق وبالمداولة تبينأسباب الطعناسباب طعن المدعية الشخصية – طبيعة افعال المطعون ضده تعله غير انسانا يما ارتكبه بحق ابنته المولودة التي تبلغ من العمر فقط ستة اشهر – مبلغ التعويض لا يتناسب مع الأذى الذي الحقه بالام المدعية اسباب طعن محمدآن ما اعتمدت عليه المحكمة في الادانة تحقيقات اولية خير لا يفيد بها في الادانة بجرم جنائي سيما تراجع الطاعن المركل عما جاء فيها وكان على النيابة اثبات الاعتراف وعلى المحكمة أن تنتقي العدل وحقيقة التحقيقات الأولية والمحكمة اعتمدت اقوال زوجتيه ام الطفلة وخالتها ناهدة فضلا عما هي عليها شهادة كلا من عائشة وحسين امام قاضي التحقيق ليس فيها ما يدين الطاعن وما جاء بتقرير الطبيب الشرعي فان سبب الوفاة النزف الدماغي الرخي يعود لرضوض كليلة على الراس وهذا لا يثبت ان الطاعن اقدم على قتل الطفلة ابنته قصدا وتوافر النية وحيال ما اعتمدت عليه المحكمة في الادانة ادلة غير مأمونة فجاء الحكم قاصرا لجهة تقصي النية الجرمية وبما يجعل المحكمة لم تلتزم بشفوية المحاكمة فجاء الحكم غير مسببا او معللاالمحكمة لم تستجب لطلب عرض الطاعن الموكل على لجنة لما يعانيه من حالة صحية ونفسية وما يرونه المحكمة غير قانوني ولا يتفق مع العدالة مما يجعل الزم واليقين في القضية بناء شبهة وشك وبما يفسر لمصلحة المتهم في القانونحيث أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه كانت قد انتهت بماله بتجريم الظاعن محمد زياد بجناية القتل القصد الواقع على احد فروعه ابنته الوليدة دلال وفق المادة 3/535 عقوبات عام وعاقبته بعد منحه اسباب التخفيف التقديرية لتصبح عقوبته الأشغال الشاقة المؤبدة وبالزامه بدفع مبلغ مليونين ليرة سورية تعويضوكان هذا على خلفية ما كانت قد لاقته الطفلة البالغة من العمر ستة اشهر من فقدانها لحياتها متاثرة بما لحق بها من نزيف دماغي کلي لرض صبي کليلي وبما كان قد نسب ايه من افعال ادت الى تلك الحال التي اودت بحياة الطفلة ابنة الطاعن و عليه مانت القضية وبالتالي اسباب الطعنولما كانت بما هي عليها اسباب طعن المدعية الشخصية وبما يخصها وبما منحها اياه القانون فان ما كانت قد قضت به من تعويض وبما عليه من اسباب يجعل منها مجادلة المحكمة في تقديراتها الموضوعية لأن التعويض مناط تلك القناعة الشخصية للمحكمة مما يستوجب رد الطعناما بما كانت هي عليها أسباب الطعن المثارة من قبل الطاعن محمد فان المحكمة بما كانت قد شكلت قناعتها من خلاله لاسيما اقواله الأولية وبما هي عليها اقوال الشاهدتان والدتها وضرتها وتبعا لما عليه شهادتهما كان على المحكمة أن تقف وتبحث في مدى توافر القصد الجرمي بالأفعال وعمال اذا كانت هناك نية جرمية متوافرة وكان على المحكمة أن تبحث في هذه النية الجرمية الا وهى نيه ازهاق روح المغدورة الطفلة من خلال الاعمال المؤدية للوفاة وصولا الى اعمال المادة القانونية عليها ومادامت المحكمة لم تعمل مبدأ شفوية المحاكمة بسماع الشاهدين عائشة وحسن بما يمكن ان يستخلص منها مما جعل من قرار المحكمة وبما احتواه بعدم تقصي النية الجرمية من الأفعال وبما يمكن هذه الهيئة من بسط رقابتها القانونية عليه مما يجعل اسباب الطعن لجهة مدى توافر النية الجرمية في الأفعال فبما ينعكس على توصيفها والنص المعاقب تنال من الحكم المطعون فيهاما بما عليه القرار لجهة ما تعلق بعدم عرض الطاعن على الطبابة أو الخبرة وصولا الى تبيان حالته العقلية او النفسية فان ماني عليه الحكم المطعون عن تبريرات ومسوغات في رد طلبه بعرضه على لجنة طبية أنما هذا السبب يتعلق بقناعة المحكمة ما دام ان الملف قد جاء خاليا من دليل او بينة يستفاد منها أو يستند بها على حالته العقلية أو النفسية السابقة للعقل أو اثنائه ويستوجب رد هذا السبب من اسباب الطعنلذلك تقرر بالإجماع1 – قبول طعن محمد موضوعا وللاسباب المبينة في متن هذا القرار ونقض الحكم المطعون فيه 2 – رد طعن المدعية الشخصية موضوعا3 – مصادرة التامين المسلف من الجهة المدعية وتضمينها الرسم وارجاء بحث الرسم بمواجهة الطاعن 4 – اعادة الملف الى مرجعه