مسؤولية شركة التأمين تابعة لمسؤولية المؤمن له أو سائق المركبة المؤمَّنة؛ فمتى ثبتت مسؤولية السائق عن الحادث ثبتت معها مسؤولية جهة التأمين ضمن حدود الأضرار المشمولة بالتأمين، مع وجوب أن يكون توزيع المسؤولية متوافقاً مع وقائع الحادث وملابساته.
مسؤولية التأمين مستمدة من مسؤولية المؤمن له أو سائق السيارة المؤمن عليها فأينما تتحقق مسؤولية سائق السيارة المؤمنة تتحقق مسؤولية جهة التأمين طالما أن الأضرار مشمولة بالتأمين المناقشة: اسباب الطعنأولا أسباب الطعن المقدم من الشركة الاسلامية السورية للتأمين لجهة عدم الاختصاص المكاني لجهة عدم صحة الخصومة لجهة الخبرة الميكانيكيةلجهة الخبرة الطبية ثانيا: أسباب الطعن المقدم من التأمين السورية القرار صدر دون ثبوت الحادث ودون تصديق الوثائق لم يثبت المدعي صفته أو مصلحته بالدعوى لجهة الخبرة الميكانيكية لجهة المسؤولية عن الحادث لجهة عدم ابراز صورة مصدقة عن عقد التأمين لجهة المبالغة في تقدير التعويضثالثا: أسباب الطعن المقدم من الطاعن اكسم لجهة المسؤولية عن الحادث لجهة عدم البحث بالادعاء المتقابل المقدم من الطاعنفي القانونمن حيث هدفت دعوى المدعي الى الزام الجهة المدعى عليها بالتعويض له عن الأضرار الجسدية والأضرار المادية التي لحقت به وبسيارته جراء الحادث موضوع الدعوى وبنتيجة المحاكمة صدر القرار المطعون فيه وحيث أن الجهة الطاعنة تعيب على القرار المطعون فيه النتيجة التي وصل اليها وذلك للأسباب التي بينتها بلائحة طعنها أصولاوحيث انه لا يقبل الطعن الا لمن حكم أو الزم بشيء وحيث أن جهة التأمين السورية قد تم رد الدعوى عنها وبالتالي لم تحكم أو تلزم بشيء مما يوجب رد الطعن المقدم من قبلها شكلا والحالة هذه. وحيث انه ولئن كان توزيع المسؤولية عن الحادث مسألة قانونية يمكن للمحكمة أن تجريها بنفسها وهي غير ملزمة بإجراء الخبرة الا أن هذا مشروط بأن يتوافق مع ظروف الحادث وملابساته وأخطاء الطرفين أصولاوحيث أن توزيع المسؤولية عن الحادث من قبل المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه جاء خلافا لذلك وبالتالي فإن القرار المطعون فيه جدير بالنقض تبعا لذلك وبالتالي فإنه يتوجب على المحكمة اجراء الخبرة الفنية لتحديد المسؤولية عن الحادث تبعا لذلكوحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أخطأت تطبيق القانون في معرض عدم بحثها الادعاء المتقابل المقدم من الطاعن اكسم طالما أنها قد قبلت الادعاء بمواجهة المؤمن له الطاعن اكسم وبالتالي فإنه يتوجب قبول الادعاء بمواجهة مؤسسة التأمين لأن مسؤولية التأمين مستمدة من مسؤولية المؤمن له أو سائق السيارة المؤمن عليها فأينما تتحقق مسؤولية سائق السيارة المؤمنة تتحقق مسؤولية جهة التأمين طالما أن الأضرار مشمولة بالتأمين والحالة هذهوحيث أن البحث بهذين السببين يغني عن البحث بسائر الأسباب المثارة بلائحتي الطعن والتي يمكن للأطراف اثارتها مجددا أمام محكمة الموضوعلذلك تقرر بالإجماع رفض الطعن المقدم من المدير العام للمؤسسة العامة السورية للتأمين اضافة لوظيفته شكلا ومصادرة بدل التأمين المسلف من قبله اصولاقبول الطعنين المقدمين من رئيس مجلس ادارة الشركة الاسلامية السورية للتأمين اضافة لوظيفته وأكسم موضوعا ونقض القرار المطعون فيه واعادة بدل التأمين المسلف من قبلهم أصولااعادة الملف لمرجعه