دعوى إعادة المحاكمة لا تُقبل إلا عند ثبوت ذهول المحكمة عن الفصل في سببٍ جوهري من الأسباب المدلى بها في اللوائح، ويُقصد بذلك الدفوع والأدلة التي يثيرها الخصوم، لا مجرد ما يورده المطالب، فإذا تناول الحكم هذه الدفوع ومناقشتها انتفت موجبات إعادة المحاكمة.
تقبل دعوى اعادة المحاكمة سندا لقرار 323 لعام 1939 إذا ذهلت المحكمة عن البت بسبب مدلى به باللوائح وأن الأسباب المعنية هي الدفوع و الأدلة التي يدلي بها الطرفين سواء كان المستأنف أو المستأنف عليه و لا ينصرف للمطالب بحسب اجتهاد الغرفة العقارية المستقر. المناقشة: اسباب الطعن 1 – طلب إعادة المحاكمة قدم ضمن المدة القانونية و رده يخالف القانون2 – أن التعليل بأن المحكمة ردت على الدفوع و ناقشتها و لم تذهل عن أي طلب فالعقار بائر و حراجي بنسبة 80% و مخالف لما ورد في تقرير الخبرة و عقارات الدولة لا تخضع للتقادم المكسب الحق التسجيل3 – التصرف اللاحق على عقار أملاك الدولة لم يكن هادي وعلني و مستمر وهو عقار خاضع الأحكام المادة 835 مدني و أملاك الدولة 252/1959 ولا يكسب صاحبه أي حق إلا بترخيص و لا يجوز اثبات التصرف بالشهود4 – عماد الدعوى التحقيق المحلي و الكشف على رقبة العقار وفق المواد 23 – 24 منه. وقد طلبت جهتنا الكشف على العقار سندا للمادة 23/5 ولم تتصل المحكمة بهذا الطلب مما يستوجب نقضالقرارفي القانونمن حيث أنه تقبل دعوى اعادة المحاكمة سندا لقرار 323/ لعام 1939 إذا ذهلت المحكمة عن البت بسبب مدلى به باللوائح. وحيث أن الأسباب المعنية هي الدفوع و الأدلة التي يدلي بها الطرفين سواء كان المستأنف أو المستأنف عليه و لا ينصرف للمطالب بحسب اجتهاد الغرفة العقارية المستقر. وحيث أنه بمطالعة الأدلة المطروحة و الدفوع المسرودة من الجهة الطاعنة بالنقض يصبح رد المحكمة مصدرة القرار المطلوب إعادة المحاكمة لأجله على كافة الدفوع ومناقشتها بما فيها الغموض الذي اعترى الخبرة و استيضاح الخبراء على السند و مطابقة الواقع المتعلق بالجزء المطلوب ثبوت التصرف به و ثبوت خروجه عن سندات التصرف 87/1019 مما يخرج الدفوع عن سياقها و يجعل العقار غير داخل في عقارات الدولة. وحيث أن القرار المطعون فيه قد راعي هذه المبادئ و أحسن الاستدلال فإنه جدير التصديق بعد أن جاءت أسباب الادعاء عامة غير دالة على مواطن الذهول و تأكيد القرار هذا التقصير الموجب لرد دعوى إعادة المحاكمةلذلك تقرر بالاتفاق رفض الطعن موضوعة. إعادة الملف لمرجعة أصولا.