إذا أغفلت المحكمة الاستجابة لطلب إثبات منتج ومحدد، كدعوة الشهود لإثبات الغش أو إساءة الائتمان على التوقيع، فإن قرارها يكون معيبًا ويستوجب النقض لقصور التعليل والإخلال بحق الدفاع.
اغفال المحكمة طلب منتج بقصد اثبات الغش و اساءة الائتمان على التوقيع موجب لنقض القرار المطعون فيه لعدم دراسة الملف بانتباه وتجاهل هذه المذكرة التفصيلية المناقشة: اسباب الطعن1 – صدر القرار دون تعليل و دون الرد على الدفوع المثارة لجهة البت بدعوى المخاصمة القاضي النيابة. 2 – وجدير بالرفض لعدم الرد على طلب إجراء خبرة فنية ثلاثية 3 – لم يرد على الدفوع لجهة دعوة الشهود ضمن المذكرة المبرزة في 31/5/2017في القانونمن حيث أنه سبق لهذه المحكمة بغير هيئتها الحالية أن بحث بالطعن و رفضه مما دفع الطاعن لتقديم دعوى مخاصمة على قرارها 1571 لعام 2017 و قد انتهت بإبطال القرار سالف الذكر بقرارها رقم 50 لعام 2019 وجه فيها إلى ارتكاب الهيئة خطأ مهني جسيم تمثل بوجوب استجابة المحكمة بطلب المدعى عليه بدعوة شهوده لإثبات أن السند يتضمن دينا وأن المدعي ربان قد أسار الائتمان على التوقيع على بياض بدلا من تضمينه مقدار الدين و جعله إقرارا بالبيع وأنه لم يجر بيعة و أن الحصول على السند بهذه الطريقة يمثل غشا يتيح لمدعي المخاصمة اثباته بأقوال الشهود. وأن المدعي بالمخاصمة تقدم بمذكرة في جلسة 21/9/2016 طلب سماع شهوده و سماهم و لم تستجيب المحكمة لطلبه مما أوقعها في الخطأ الجسيم المبطل للقرار . وحيث أن قرار الهيئة العامة واجب الاتباع وحيث ان اغفال المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بطلب منتج بقصد اثبات الغش و اساءة الائتمان على التوقيع موجب لنقض القرار المطعون فيه لعدم دراسة الملف بانتباه و تجاهل هذه المذكرة التفصيلية وحيث أن هذه المحكمة تنظر بالطعن للمرة الثانية مما أوجب فتح باب المرافعة و إجابة طلب الطاعنلذلك تقرر بالاتفاق فتح باب المرافعة: دعوة شهود الإثبات موضوع المذكرة المقدمة في جلسة 21/9/2016 وتمكينه من سماع الشهود للواقعة المراد اثباتها في حال تخلف أحد الشهود تحقيقا لنصاب الشهادة و تمكين المطعون ضده من تسمية شهوده البينة المعاكسة فيما لو توفرإنابة محكمة الموضوع بدعوة الأطراف و تحديد جلسة و سماع الشهود و من ثم سماع الدفوع و ختم المحاكمة و إعادة الملف ترقين قيد هذه الدعوى من سجلات المحكمة