• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب الرد على المخالفة بمحضر مستقل وإلا كان الرد مخالفاً للقانون

إذا شُطبت الدعوى ثم جُدِّدت، جاز للخصم الذي لم يُحسم طلبه في القرار المشطوب أن يتدخل في الدعوى المجددة، ولا يُحاجَّ بعدم استئناف قرار الشطب. كما أن الرد على المخالفة يجب أن يكون وفق الأصول وعلى محضر مستقل متى أوجبه القانون، ومخالفة ذلك تُعدّ من النظام العام وتُعرّض القرار للنقض.

نص الاجتهاد

الرد على المخالفة على محضر مستقل مخالف لنص المادة 200 أصول محاكمات المناقشة: اسباب الطعن1 – إن طلب التدخل مقبول شكلا 2 – الدعوى مردودة شكلا لعدم جواز تملك الأجانب بدون ترخيص 3 – التوقيع منتزع من الطاعنة عنوة4 – لم تستجب المحكمة لطلب استجواب المدعى عليه ياسر في القضاء والحكمحيث أن الدعوى قدمت ابتداء من قبل وكيل الطاعنة ميسون والمطعون ضده محمد جمال يمثلها المحامي أحمد حسونة بمواجهة المدعى عليه ياسر موسى بطلب تثبيت بيع الشقة موضوع الدعوى بواقع 1200 لكل من المدعين وأقر المدعى عليه بالدعوى بجلسة 14/3/2013 التي فتحت بطلب من وكيل المدعي محمد جمال دون المدعية ميسون وبتاريخ 19/9/2013 قامت المدعية ميسون بعزل المحامي أحمد حسونة ثم تقدمت بواسطة وكيلها القانوني بمذكرة وطلب عارض طلبت فسخ العقد والحكم برد الدعوى كما تقدمت بمذكرة جاء فيها أن الشقة كانت قد من المدعى عليه ياسر و باعتها للمدعوة وفاء. وثبت البيع بقرار مبرم بمواجهة المدعى عليه ياسر وصدر بعدها القرار رقم 576 أساس 267 تاريخ 26/3/2017 الذي قضى بشطب دعوى المدعي محمد جمال و رد دعوى المدعية ميسون لعدم صحة الخصومة قام بعدها المدعي محمد جمال بتجديد الدعوى طالبة تثبيت البيع و جددت الدعوى بتاريخ 23/4/2017وتقدمت الطاعنة بطلب تدخل طلبت فيه فسخ العقد و رد دعوى المدعي فقررت محكمة البداية بقرارها رقم 74 أساس 1067 تثبيت بيع 1200 سهم من الشقة للمدعي محمد جمال و رد طلب المتدخلة و لدى استئناف القرار قررت محكمة الاستئناف رد استئناف الطاعنة شكلا بتعليل مفاده انها لم تستأنف القرار 576 أساس 267 لعام 2017 ولعدم قناعة المتدخلة بالقرار طعنت به طالبة نقضه للأسباب الواردة بلائحة الطعن. وحيث أن القرار المطعون فيه صدر بالأكثرية و أن الرد على المخالفة جرى على محضر مستقل خلافا لنص المادة 200 أصول محاكمات وهذا من النظام العام للمحكمة أثارته تلقائيا ما يجعل أسباب الطعن المثارة تنال من القرار المطعون فيه وحيث أن عدم استئناف القرار 576 أساس 267 تاريخ 26/3/2017 لا يحجب عن الطاعنة حقها بالتدخل بالدعوى بعد تجديدها لأن القرار المشار إليه لم يتضمن الحكم للمدعي و إنما انتهى إلى شطب الدعوى و إن تجديد الدعوى من قبل المدعي يعطيها الحق بالتدخل فيها و أن القرار المطعون فيه الذي سار على خلاف هذا النهج يعرضه للنقض هذا فضلا عن أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه صدقت القرار البدائي مع أنه قرار معدوم لعدم صدوره بجلسة علنية كما هو ثابت من ضبط جلسات محكمة البداية كما أن المحكمة لم تنتبه إلى أن القرار البدائي الذي صدقته يتناقض مع القرارات القضائية المبرزة و المكتسبة الدرجة القطعية وأن تعديل هذه الأحكام لا يكون إلا بالطرق التي حددها القانون كالطعن أو اعتراض الغير أو المخاصمة أو طلب الانعدام و هذا مالم يتبعه المدعي. لذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن موضوع و نقض القرار المطعون فيهإعادة التأمين إلى مسلفهإعادة الاضبارة إلى مرجعها