لا تمنع إشارة الاستملاك وحدها من سماع دعوى المالكين بالمطالبة ببدل إشغال/استثمار العقار إذا بقيت الملكية مسجلة باسمهم، ويُعتدّ بالخبرة في تقدير البدل متى كانت مستوفية لشروطها وتبيّن الغبن في الأجرة.
إن إشارة الاستملاك الواردة على صحيفة العقار لا تمنع من المطالبة بحقوق المالكين المترتبة عن اشغال العقار واستثماره طالما أن الملكية لا تزال باسماء المالكين بالسجل العقاري المناقشة: اسباب الطعن – تجاهل القرار اشارة الاستملاك ومفاعيلها القانونية وان ماتم استملاكه يعتبر جاريا بمليكة الجهة المستملكه بمجرد صدور قرارا ومرسوم الاستملاك – لم يرد القرار على الدفوع ولم يتاكد من عملية التمثيل وتوافر الصرفة والمصلحة – مضي ثلاث سنوات ليس معيار لقبول دعوى التخمين وانما هو وجود الغبن – الخبرة التي جرت لم تعتمد على المهنية والواقعية ولم يبرر الخبير سبب الزيادة وان الظروف الحالية تجعل الدولة هي المغبونة بالبدل . في القانونمن حيث ان دعوى الجهة المدعية المطعون ضدها وكما صورها الوكيل باستدعاء دعواه تقوم على طلب تخمين عقارها الماجور رقم 1554 طرطوس والزام الجهة المدعى عليها بالبدل السنوي لكونها تشغله ايجارا وان الجهة المدعية تشعر بالغبن .وحيث أن محكمة الدرجة الأولى كانت قد أصدرت القرار المطعون فيه وطعنت به الجهة المدعى عليها طالبة نقضه للاسباب الواردة بلائحة الطعن وحيث أن الجهة المدعية هم من ورثة مالكي العقار موضوع الدعوى محمود ومحمد بموجب حجتي حصر الارثي المرفقين بالدعوى وان العقار بموجب بيان القيد العقاري مسجل مناصفة باسم المؤرثین وحيث ان الجهة المدعية مالكة لأغلب سهام الماجور وان العلاقة الإيجارية ثابتة بين الطرفين بموجب القرارات القضائية المبرزة بالإضبارة والمتضمنة تحديد البدل السابق لذات الماجوروحيث أن المحكمة كانت قد اجرت الكشف والخبرة الفنية على الماجور وقدر الخبير القيمة الشرائية بعد حسم قيمة التحسينات التي أجرتها الجهة المدعى عليها على الماجوروحيث ان الخبرة جاءت مستوفية لكافة شرائطها الشكلية والقانونية فان المحكمة تعتمدها وتاخذ بها وقد راعت كافة الاعتبارات والعوامل المتعلقة بتقدير التعويض فان مطاعن الجهة الطاعنة لاتنال منهاومن حيث ان اشارة الإستملاك الواردة على الصحيفة العقارية لا تمنع من المطالبة بحقوق المالكين المترتبة عن اشغال العقار واستثماره طالما ان الملكيه لا تزال باسماء المالكين بالسجل العقاريوحيث أن المدة القانونية قضت على التخمين السابق وان هناك فارق بالاجرة مما يجعل الجهة المدعية مغبونة بالبدل.ومن حيث ان اسباب الطعن والحال ماذكر أضحت لاتنال من القرار المطعون فيهلذلك تقرر بالإجماعرفض الطعن موضوعا مصادرة التامين أصولا