• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للمبيح الرجوع عن الإباحة متى شاء ويعتد بملكية السجل العقاري دون من شاد البناء لحساب المالك

إذا كان شغل العقار قائماً على الإباحة جاز للمبيح الرجوع عن إباحته في أي وقت، كما أن حجية الملكية تُستمد من السجل العقاري لا من واقعة تشييد البناء على حساب المالك.

نص الاجتهاد

اذا كان الاشغال عن طريق الاباحة كان للمبيح ان يرجع عن اباحته متى اراد # إن العبرة هي الملكية في السجل العقاري وليست العبرة لمن اشاد البناء الذي يعمل لحساب المالك المناقشة: اسباب الطعن1 – الطاعنة تسكن في الشقة موضوع الدعوى منذ زمن وبرضا وموافقة المدعية 2 – ان زوج الطاعنة هو من اشاد البناء 3 – المخطط المنفذ غير مصرف وبالتالي فلا يمكن تحديد حصة المدعية 4 – لم تستجب المحكمة لطلب استجواب الطرفين5 – تجاهلت المحكمة المانع الأدبي لوجود الطاعنة وزوجها في المنزل منذ العام 2007 برضا وموافقة الداعية6 – لم تتمكن الطاعنة من تقديم مذكرتها خلال فترة التدقيق بحجة قفل باب المرافعة التي كانت تتضمن توجيه اليمين الحاسمة في القضاء والحكمحيث إن دعوى المدعية كوكب انها تهدف إلى منع معارضتها للشقة موضوع الدعوى والزام المدعي عليها بتسليمها.وحيث إن محكمة البداية حكمت للمدعية وفق الادعاء وصادقتها على ذلك محكمة الاستئناف ولعدم قناعة المدعى عليه بالقرار تقدمت بهذا الطعن طالبة نقضه للأسباب الواردة بلائحة الطعن.وحيث إن كانت الطاعنة تسكن بالشقة موضوع الدعوى برضا وموافقة المطعون ضدها فان هذا لا يمنعها من اقامة هذه الدعوى فقد جاء بالقاعدة /468 من المجموعة الحقوقية لقضايا اصول المحاكمات لأديب استانبولي اذا كان الاشغال عن طريق الاباحة كان للمبيح ان يرجع عن اباحته متى اراد قرار نقض رقم أساس 1938 تاريخ 28/4/1954 لعام 1954 وحيث إن العبرة هي الملكية في السجل العقاري وليست العبرة لمن اشاد البناء الذي يعمل لحساب المالك.وحيث إن المخطط يثبت ملكية المدعية للبناء وأن هذا البناء هو ضمن حصة المدعية بالعقار كما أن ملكية المدعية للبناء لم تكن مثار خلاف وبالتالي فإن المخطط سواء كان مصدق أم لا فليس لذلك أي تأثير سيما وأنه مطابق لما جاء بالكشف والخبرة و وصف الحالة الراهنة. وحيث أن الاستجواب أمر جوازي يعود تقدير الحاجة إليه لمحكمة الموضوع. وحيث أن قانون الأصول أعطى مواعيد لتقديم المذكرات خلال مدة التوقيف وهي مهل سقوط هذا فضلا عن أن اليمين الحاسمة موضوع المذكرة غير منتج في الدعوى كما جاء بمقدمة هذا القرار حول سكن الطاعنة بالشقة برضا و موافقة المدعية. وحيث أنه و الحال ما ذكر فإن أسباب الطعن المثارة لا تنال من القرار المطعون فيه لذلك تقرر بالإجماع رد الطعن موضوع.مصادرة التامين و قيده إيرادا للخزينة.إعادة الاضبارة إلى مرجعها.