لا يجوز المساس بحجية القرار القضائي المبرم إلا بالطرق القانونية المقررة، غير أن التنازل عن الحكم جائز قانوناً ويستتبع التنازل عن الحق الثابت فيه، وعلى المحكمة أن تناقش الوثائق والدفوع الجوهرية المرتبطة بذلك وإلا شاب قرارها القصور الموجب للنقض.
إن تعديل أو تصويب أو إبطال القرارات القضائية لا يكون إلا بالطرق التي حددها القانون لذلك كالطعن أو اعتراض الغير أو المخاصمة أو إقامة دعوى انعدام وهذا مما لا خلاف عليه إلا أن القانون أجاز التنازل عن الحكم وأن التنازل عن الحكم يترتب عليه التنازل عن الحق الثابت فيه المادة 174 أصول محاكمات المناقشة: اسباب الطعن1 – لم ترد المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه على الدفوع المثارة. 2 – ان المدعى عليهم هم من منعوا الطاعن من الطعن بالقرار رقم 246 عندما تعهدوا بعدم تنفيذه .3 – إن نقل ملكية العقار إلى الأبن كنان كان بالتواطؤ بقصد الإضرار بالطاعن. في القضاء والحكمحيث أن دعوى المدعي الطاعن بطرس مبارك إنما تهدف إلى فسخ قيد العقارين موضوع الدعوى و إعادة تسجيلها باسم المالكين السابقين وحيث أن محكمة البداية قررت رد الدعوى بتعليل مفاده أن طلب الجهة المدعية يتطلب تصويب الخطأ الحاصل في القرار رقم 246 لعام 2003 وأن تصويب القرار القضائي المبرم لا يكون إلا بالطرق التي رسمها القانون لذلك ولا يجوز المساس بحجية القرار القضائي المبرم وقد صادقت محكمة الاستئناف محكمة البداية بما ذهبت إليه و لعدم قناعة المدعي بالقرار طعن به طالبا نقضه للأسباب الواردة بلائحة الطعن. وحيث أن الثابت من القرار القضائي 246/208 تاريخ 30/4/2003 أن الإقرار بتلك الدعوى التي صدر فيها القرار المذكور كان مشروطا وصدر القرار دون مراعاة الشرط وحيث أنه كما جاء بالقرار المطعون فيه فإن تعديل أو تصويب أو إبطال القرارات القضائية لا يكون إلا بالطرق التي حددها القانون لذلك كالطعن أو اعتراض الغير أو المخاصمة أو إقامة دعوى انعدام وهذا مما لا خلاف عليه إلا أن القانون أجاز التنازل عن الحكم وأن التنازل عن الحكم يترتب عليه التنازل عن الحق الثابت فيه المادة 174 أصول محاكمات وحيث أن المدعي يستند بدعواه إلى سند تعهد موثق لدى الكاتب بالعدل يتعهد فيه المدعى عليهم بعدم تنفيذ القرار رقم 246/208 لعام 2003 والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تناقش هذه الوثيقة و لم تتعرض لها ما يجعل قرارها مشوبة بالقصور و تنال منه أسباب الطعن المثارة.وحيث أن التنازل عن الأسهم العقارية كان من الأب لابنه و بعد توقيع الأب لسند التعهد المشار إليه آنفا و المحكمة لم تتطرق لهذا الموضوع ما يجعل قرارها أيضأ مشوب بالقصور لهذه الناحية و تنال منه أسباب الطعن المثارة لذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن موضوعا و نقض القرار المطعون فيهإعادة التأمين إلى مسلفهإعادة الاضبارة إلى مرجعها.