• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان السرقة الواقعة في البراكات الثابتة المعدة للتجارة تعتبر من نوع الجناية اما سرقة جاكيت خفير ليلي من كوخه الخشبي الموضوع امام احدى الدور

العبرة في تشديد السرقة ليست بمجرد كون المكان خارج البناء التقليدي، بل بطبيعة المحلّ المحفوظ والمسور والمقفل المعدّ للتجارة؛ فإذا كان المكان دكاناً ثابتاً أو ما في حكمه وجرى الدخول إليه بكسر أو فتح قفل بمفتاح مصنّع انطبق الوصف الجنائي المشدد، أما إذا كان الموضع كوخاً متنقلاً للحراسة فلا يأخذ هذا الوص...

نص الاجتهاد

ان السرقة الواقعة في البراكات الثابتة المعدة للتجارة تعتبر من نوع الجناية اما سرقة جاكيت خفير ليلي من كوخه الخشبي الموضوع امام احدى الدور بعد خلع قفل باب هذا الكوخ فتعتبر جنحة .ان البراكات التي حصلت فيها السرقة انما هي عبارة عن دكاكين ثابتة وقد فتحت اقفالها بمفتاخ مصنع ومن حيث ان قرار هذه المحكمة الصادر بتاريخ 1960/10/29 برقم أساس جناية 655 وقرار 543 الذي استند اليه المحامي العام في كتابه المؤرخ في 14 حزيران 1962 يتعلق بسرقة جاكيت خفير ليلي من كوخه الخشبي الموضوع امام احدى الدور بعد خله قبل باب هذا الكوخ .أن كوخ الحارس هو من الأمكنة المتنقلة المعدة لجلوسه ولا يمكن مقارنته بالبراكات الثابتة المعدة للتجارة والتي لا تختلف شيئاً عن الدكاكين العادية وهذا فإن اقدام المطعون ضدهما على فتح أبواب هذه البراكات بمفتاح مصنع وسرقة علب الدخان من داخلها يشكل جرم السرقة الموصوفة المناقشة: القرار الصادر بتاريخ ٣١ كانون الثاني ١٩٦٢ عن قاضي الاحالة بحلب. الحكم الصادر بتاريخ 9 أيار ١٩٦٣ عن المحكمة الابتدائية بصفتها الاستئنافية بحلب مطالعة النيابة العامة بدمشق المؤرخة في ١٩٦٢/٦/١٧ رقم ١٥٠١ المتضمنة طلب تعيين المحكمة الابتدائية بصفتها الاستئنافية بحلب مرجعا صالحا للبت في هذه القضية . في الموضوع : من حيث تبين ان قاضي التحقيق بحلب قرر بتاريخ ١٩٦١/١٢/٣١ اعتبار جرم السرقة المسند للمطعون ضدهما من نوع الجناية المنطبق على أحكام المادة ٦٢٥ من قانون العقوبات لأنه ثبت من التحقيق الجاري المؤيد باعترافهما اقدامهما على سرقة علب الدخان من البراكات الخشبية العائدة للشاكيين محمد ظافر. واحمد. بعد فتح أقفالها بمفتاح مصنع . ومن حيث أن قاضي الاحالة قرر بتاريخ ۳۱ كانون الثاني ١٩٦١ فسخ قرار قاضي التحقيق المشار اليه ولزوم محاكمة المطعون ضدهما بالجنحة المنصوص عنها والمعاقب عليها بأحكام الفقرة ( أ ) من المادة ٦٢٨ من قانون العقوبات على أن تجرى محاكمتهما أمام محكمة بداية الجزاء بحلب بداعي ان البراكات الموجودة في الشوارع العامة لا تعتبر من الاماكن المقفلة المصانة بالجدران وان السرقات التي تقع بها لا تدخل في نطاق السرقات المنصوص عنها في المادة ٦٢٥ عنها في المادة ٦٢٥ من القانون المذكور . ومن حيث أن محكمة بداية الجزاء حكمت بتاريخ ١٩٦٢/٢/٢٨ بحبس كل منهما مدة سنة مع الشغل وتغريمه ٥۰ ليرة سورية عملا بأحكام المادة ٦٢٨ المذكورة . ومن حيث ان محكمة استئناف الجزاء بحلب بعد أن استأنف المحكوم عليهما هذا الحكم أمامها قررت بتاريخ ٩ مايس ١٩٦٢ فسخ الحكم المستأنف وعدم اختصاصها الموضوعي باعتبار ان الفعل جنائي الوصف لان البراكات التي حصلت فيها السرقة انما هي دكاكين مؤلفة من الدف والحديد اي انها أمكنة مقفلة مصانة بجدران من دف وحديد وان الدخول اليها بواسطة استعمال مفتاح مصنع يجعل الفعل منطبقا على أحكام المادة ٦٢٥ من قانون العقوبات ومن حيث ان قراري قاضي الاحالة ومحكمة استئناف الجزاء المذكورين قد اصبحا مبرمين ومن حيث ان سير العدالة قد توقف من جراء انبرام هذين القرارين المتناقضين وكان لا بد من حل الخلاف على الاختصاص بطريق تعيين المرجع . ومن حيث تبين ان البراكات التي حصلت فيها السرقة انما هي عبارة عن دكاكين ثابتة وقد فتحت أقفالها بمفتاح مصنع ومن حيث ان قرار هذه المحكمة الصادر بتاريخ ١٩٦٠/١٠/٢٩ برقم اساس جناية ٦٥٥ وقرار ٥٤٣ الذي استند اليه المحامي العام في كتابه المؤرخ في ١٤ حزيران ۱۹٦۲ يتعلق بقضية سرقة جاكيت خفير ليلي من كوخه الخشبي الموضوع امام احدى الدور بعد خلع قفل باب الكوخ والتي اعتبرتها هذه المحكمة من نوع الجنحة لا الجناية لان مثل هذا الكوخ لا يعتبر من الاماكن المبحوث عنها في المادة ٦٢٥ مما دعاها لنقض الحكم الجنائيومن حيث أن كوخ الحارس هو من الامكنة المتنقلة المعدة لجلوسه ولا يمكن مقارنته بالبراكات الثابتة المعدة للتجارة والتي لا تختلف شيئا عن الدكاكين العادية ومن حيث يتضح والحالة هذه بأن اقدام المطعون ضدهما على فتح قفل أبواب هذه البراكات بمفتاح مصنع وسرقة علب الدخان من داخلها بشكل جرم السرقة الموصوفة ومن حيث أن قرار محكمة استئناف الجزاء بحلب موافق للأصول والقانون وقرار قاضي الاحالة قد جانب الصواب وأخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه . لذلك حكمت المحكمة بإجماع الآراء وبالاستناد لأحكام المادتين ٤٠٨ و ٤١٣ من قانون الاصول الجزائية بـ : ۱ – نقض قرار قاضي الاحالة بحلب المؤرخ في ٣١ كانون الثاني ١٩٦٣ وتعيينه مرجعا للنظر في هذه القضية ۲ – اعادة هذه الاضبارة الى النيابة العامة لا يداعها مرجعها القانوني.