العبرة في صحة نقل الملكية والتسجيل تكون للقانون النافذ وقت حصول الإجراء، فإذا كان هذا القانون يمنع تملك الأجنبي للعقار دون ترخيص بطل ما خالفه من تسجيل أو تصرف، ولا يصح الالتفاف على حجية القرارات القضائية السابقة إلا بطرق الطعن القانونية المقررة.
في ظل القانون 189 لعام 1952 كان يحق الأبناء البلاد العربية اكتساب الحقوق العينية في مناطق الاصطياف و المناطق الواقعة ضمن حدود بلديات مراكز المحافظات دون ترخيص إلا أن العبرة لتاريخ نقل الملكية و تسجيلها باسم غير السوري وأن القانون الواجب التطبيق هو القانون الساري الآن بتاريخ حصول الأجراء حسب الفقرة 1 من المادة 2 أصول محاكمات المناقشة: اسباب الطعن 1 – القرار مخالف لأحكام قانون تملك الأجانب2 – إن رفع الدعوى كان بالعام 2014 و بفرض وقوع البيع بالعام 2007 فإن القوانين السابقة للقانون 11 لعام 2011 وهي القانون 11 لعام 2008 والقانون 189 لعام 1952 جميعها تمنع تملك الأجانب دون ترخيص3 – تمثيل المطعون ضده فيصل دون توكيل محامي مخالف للمادة 105 أصول محاكمات كما أن تمثيل القاصرتين مخالف لنص المادة 192 أحوال شخصية لأن وثيقة الوصاية لم يتم اعتمادها من المحكمة الشرعية بدمشق4 – الجهة الطاعنة تنطر وأنكرت الوثيقة المحفوظة بنقابة المحامين و مخالفة للقانون 11 لعام 20115 – الشقة موضوع الدعوى سجلت باسم الطاعنة بالسجل العقاري بشهادة و حضور شقيقها المرحوم نديم فلا يجوز له الطعن بهذا التسجيل ولا يجوز المساس بقيود السجل العقاري في القضاء والحكمحيث أن دعوى المدعية ابتداء أمل تهدف إلى فسخ تسجيل العقار موضوع الدعوى و إعادة تسجيله باسم المؤرث نديم تأسيسا على أن المرحوم نديم هو من اشترى العقار من ماله الخاص وسجله باسم شقيقته المدعى عليها آمال لأسباب خاصةوحيث أن محكمة البداية قررت رد الدعوى لأن المرحوم نديم لبناني الجنسية ولا يحق له التملك و لدى استئناف القرار قررت محكمة الاستئناف فسخ القرار البدائي و فسخ تسجيل العقار و إعادة تسجيله باسم المؤرث ومن ثم تسجيل حصة المدعية من مؤرثها وفق نصيبها الشرعي. ولعدم قناعة المدعى عليها بالقرار طعنت به طالبة نقضه للأسباب الواردة بلائحة الطعن. وحيث أنه و إن كان العقار تم تسجيله باسم الطاعنة بالعام 2007 و أنه في ظل القانون 189 لعام 1952 كان يحق الأبناء البلاد العربية اكتساب الحقوق العينية في مناطق الاصطياف و المناطق الواقعة ضمن حدود بلديات مراكز المحافظات دون ترخيص إلا أن العبرة لتاريخ نقل الملكية و تسجيلها باسم غير السوري وأن القانون الواجب التطبيق هو القانون الساري الآن بتاريخ حصول الأجراء حسب الفقرة 1 من المادة 2 أصول محاكمات وهو القانون 11 لعام 2011 وهذا القانون يمنع تملك الأجانب للعقارات بدون ترخيص ما يجعل أسباب الطعن المثارة تنال من القرار المطعون فيه. وحيث أن ما جاء بالقرار المطعون فيه لجهة الوثيقة المحفوظة لدى نقابة المحامين بدمشق من أن المدعى عليها لم تنكر التوقيع و البصمة مجاف لما هو في الاضبارة فهي وعلى لسان وكيلها انكرت هذه الوثيقة ما يجعل أسباب الطعن المثارة تنال من القرار المطعون فيه لهذه الناحية أيضا.وحيث أن القرار المطعون فيه يتناقض مع القرار القضائي رقم 132 أساس 11317 تاريخ 23/3/2019 والذي أبرز بجلسة 1/10/2017 وإن إلغاء هذا القرار يقتضي الطعن فيه بالطرق التي رسمها القانون كاعتراض الغير أو الانعدام أو ما شابه ذلك ما يجعل اسباب الطعن المثارة تنال ايضا من القرار المطعون فيه لهذه الناحية لذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن موضوعا و نقض القرار المطعون فيه.اعادة التأمين إلى مسلفه. إعادة الاضبارة إلى مرجعها.