• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إيداع بدل الإيجار لدى مديرية المالية بأوامر صرف لا يبرئ ذمة المستأجر ما لم يثبت الوفاء بإيصال قبض أو بطاقة بريدية موقعة من المؤجر

إيداع أجور العقار بأوامر صرف لصالح المؤجر لدى مديرية المالية لا يُعتبر وفاءً للأجور، ولا يثبت سداد بدل الإيجار إلا ببطاقة بريدية أو بإيصالات قبض موقعة من المؤجر، ما لم يقرّ المؤجر بقبول الوفاء بغير هاتين الطريقتين.

نص الاجتهاد

إن ايداع اجور العقار بأوامر صرف لصالح المؤجر لدى مديرية المالية لا يعتبر وفاء للأجور # إن ثبوت وفاء بدل الإيجار لا يتم إلا من خلال بطاقة بريدية أو من خلال إيصالات قبض موقعة من المؤجر مالم يقر المؤجر قبوله الوفاء بغير هاتين الطريقتين المناقشة: أسباب الطعن1 – الجهة الطاعنة قامت بتحويل الأجور إلى مديرية المالية و بالتالي أصبحت علاقة الجهة المدعية معها2 – بدل الإيجار السنوي لعام 2018 تم تمديده الى حساب مديرية مالية حمص كأمانات باسم المؤجر بالوكالة المصدقة أصولا عن الورثة المدعين وتم تزويد مديرية الزراعة بحمص أشعار المصرف التجاري3 – التعامل مع الجهة المؤجرة يتم بتقديم طلب الى مديرية الزراعة بسجل بالديوان للمطالبة بقيمة الأجور واستلام أمر الصرف السنوي، وهذا يشكل تفاهم واتفاق بين الطرفين على آلية التسديد4 – الجهة الطاعنة سددت كافة أجور الأعوام المطالب بها والقرار المطعون فيه جاء في غير محله القانونيفي القانونحيث أن دعوى الجهة المدعية تهدف الى طلب أجور العقار موضوع الدعوى عن أعوام 2011 – 2012 – 2103 – 2018 والذي تشغله الجهة المدعى عليها بموجب عقد ايجار خاضع للتمديد الحكميوحيث أن محكمة الصلح المدنية الناظرة بالدعوى قضت لجهة المدعية وفق الادعاء ولم تقتنع المدعى عليها بالقرار فأوقعت عليه هذا الطعن طالبة نقضه للاسباب الواردة في لائحة الطعن المسرودة أنفا وحيث أن المحكمة وهي تستعرض أوراق الدعوى قد استبان لها أن الجهة المدعى عليها لم تنكر استحقاق الجهة المدعية لأجور المطالب بها وانما أكدت على ايداع الأجور باوامر صرف لصالح المؤجر لدى مديرية المالية وهذا لا يعتبر وفاء للأجور وقد أشارت الجهة المدعية في دفوعها إلى قيامها بالمراجعة المتكررة لقبض الأجور بالطرق الادارية ولم تحصل عليها وكانت حجج الجهات الادارية قائمة على ضياع الإيصالات مما أضطرها إلى المطالبة بالطرق القضائيةوحيث أن عبء اثبات الوفاء بالأجور يقع على عائق الجهة المدعى عليها كونها مستأجرة لعقار موضوع الدعوى وثبوت وفاء بدل الإيجار لايتم إلا من خلال بطاقة بريدية أو من خلال ايصالات قبض لهذه الأجور موقعة من المؤجر مالم يقر المؤجر بقبوله بالوفاء بغير هاتين الطريقيتن كما أن الايداع فقط لا يبرئ ذمة المستأجر من الأجور حسبما أستقر عليه الاجتهادوحيث أن القرار المطعون فيه عالج الدعوى وفق المبادئ القانونية وسرد الأدلة وناقشها مايجعله قائما على أسبابه و موجباته وبمنأى عن الاسباب المثارة في لائحة الطعنلذلك تقرر بالإجماع رد الطعن موضوعا تضمين الجبهة الطاعنة المصاريف و اعفائها من الرسم كونها جهة عامة معفاة منهاعادة الملف لمصدره