الطلب العارض لا يُقبل ولا يُرتّب أثراً إذا قُدِّم على نحوٍ غير مستوفٍ للشروط الشكلية والقانونية ولم يُدفع عنه الرسم، ولا يجوز بناءً عليه تجاوز ما استقرّ عليه تقدير بدل الإيجار القضائي الصحيح.
لا يمكن الركون إلى الطلب العارض الذي يقدم بمذكرة خطية لا تحمل الشروط القانونية ولم يدفع الرسم المتوجب المناقشة: اسباب الطعن1 – يجوز للمدعي اضافة طلبات جديدة أمام محكمة الموضوع اذا كانت هذه الطلبات مضافة إلى الطلب الاصلي مع بقاء الطلب الأصلي على حالة2 – الدعوى توقفت مدة تجاوزت الست سنوات بسبب الظروف الطارئة والوضع الأمني وتوقف مرفق القضاء خلال تلك المدة فلا يجوز تجاوز هذه الحق القانوني والاستمرار بالغبن لأن الشرط القانوني هو ثلاث سنوات للادعاء بالغبن وهي المدة المحددة لكل دورة تخمينية3 – الجهة الطاعنة تقدمت بمذكرة للمحكمة طلبت فيها تكليف الخبير استدراك تقدير الأجور كل ثلال سنوات4 – لا يجوز اعتبار المذكرة طلب معارض ولا يجوز رد موضوعها بزعم عدم تسديد الرسمفي القانونحيث أن دعوى الجهة المدعية تهدف الى تحديد بدل الايجار السنوي للمأجور موضوع الدعوى لشعورها بالغين من البدل الحاليوحيث أن محكمة الصلح المدنية الناظرة بالدعوى قضت بتحديد البدل السنوي اعتبارا من تاريخ الادعاء الواقع 30/9/2012 ولم يقنع المدعي بالقرار فاوقع عليه هذا الطعن طالبا نقضه للاسباب المبينة في لائحة الطعن المسرودة أنفاوحيث تبين من الثابت في أوراق الدعوى أن المحكمة مصدرة القرار أجرت الكشف والخبرة على العقار الماجور لتقدير قيمته الشرائية بتاريخ الادعاء وجاء تقرير الخبرة موافقا للأصول والقانون وحدد الخبيز كافة العوامل الداخلة في تقدير القيمة وقد جرى الخبرة باشراف المحكمة وتحت رقابتهاوحيث أن طلب الجهة الطاعنة حساب التقدير لكل ثلاث سنوات لاحقة للادعاء بسبب الوضع الأمني وتوقف القصر العدلي عن العمل لا يمكن الركون اليه لانه جاء في مذكرة خطية لا تحمل الشروط القانونية للطلب العارض ولم يدفع الرسم المتوجب وحيث أن القرار المطعون فيه جاء سليما وتشفع به أوراق الدعوى مما يجعل أسباب الطعن المثارة قاصرة على أن تنال منهلذلك تقرر بالإجماعرد الطعن موضوعا ومصادرة بدل التامينتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف اعادة الملف لمصدره أصولا