في دعوى تحديد بدل المأجور يجب على المحكمة التثبت من وجود العلاقة الإيجارية بين الطرفين، وإثبات البدل الحالي، وتحديد تاريخ بدء العلاقة الإيجارية، لأن ذلك لازم لتعيين القانون الواجب التطبيق والتحقق من صحة الخصومة والموضوع.
في دعوى تحديد البدل للمأجور لابد من أن تقوم المحكمة أولا بالتاكد من وجود العلاقة الايجارية بين الطرفين إضافة الى اثبات البدل الحالي وتاريخ العلاقة الايجارية لتحديد القانون الواجب التطبيق المناقشة: اسباب الطعن1 – المحكمة لم تتأكد من الصفة والمصلحة وقيام العلاقة الايجارية بين الطرفين وعدم وجود أية وثيقة تثبت هذه العلاقة مقبولة قانونا 2 – عدم ذكر تاریخ عقد الايجار من أجل بيان القانون الذي يخضع له3 – تقدمنا بادعاء متقابل وأنكرنا بموجب الدعوى جملة وتفصيلا كونها مخالفة للقانون وعدم وجود نص ينظم حالة وفاة أحد أطراف عقد الايجار ومدى أثر ذلك على العلاقة الايجاريةفي القانونمن حيث أن دعوى المدعية أنما تهدف الى تحديد البدل السنوي الماجور موضوع الدعوى والذي تشغله الجهة المدعى عليها بطريق الايجارونتيجة المحاكمة أمام محكمة الدرجة الأولى قضت بتحديد البدل السنوي للماجور موضوع الدعوى بمبلغ 81900 ليرة سورية. الخ ولعدم قناعة الجهة المدعى عليها بهذا القرار فقد بادرت الى الطعن بالأسباب المسرودة أعلاه وحيث أنه في دعوى تحديد البدل للمأجور لابد من أن تقوم المحكمة أولا بالتاكد من وجود العلاقة الايجارية بين الطرفين إضافة الى اثبات البدل الحالي وتاريخ العلاقة الايجارية لتحديد القانون الواجب التطبيقوحيث أنه من الثابت من الحوالة البريدية المبرزه تثبيت أنها مرسلة الى المدعو مصطفی وهو ليس طرفا في الدعوى اضافة الى عدم تحديد المأجوروحيث أن القرار الطعين قد جاء متسرعا وقبل أوانه مما تنال منه أسباب الطعن على نحو يملي نقضهلذلك تقرر بالإجماعنقض القرار المطعون فيه موضوعا اعادة التأمين لمسلفه اعادة الملف الى مرجعه اصولا