• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير بدل إيجار المأجور المستخدم مدرسة يراعى فيه النسبة التي يحددها القانون ولا تعاد الخبرة لمجرد طلبها متى كانت مستوفية لشروطها القانونية

لا تُعاد الخبرة القضائية لمجرد طلب أحد الخصوم ما دامت سليمة مستوفية لشرائطها القانونية وخالية من النقص أو العيب أو مخالفة القانون والأصول، ويُعتدّ بالنسبة القانونية المحددة للمأجور عند تقدير بدل إيجاره بحسب استعماله.

نص الاجتهاد

لا يجوزه إعادة الخبرة لمجرد طلبها طالما لم يشوبها نقص أو عيب أو مخالفة للقانون والأصول # النسبة المحددة للمأجور هي 8% كونها تستخدم كمدرسة وهذا ما قرره القانون وحدده المناقشة: اسباب الطعن1 – إعطاء نسبة 8% التخمينية للمأجور مخالف للقانون 2۔ مخالف المادة 206 أصول مدنية ولم تستجيب المحكمة لطلبنا اعادة الخبرة 3 – لا يوجد غبن من الأجرة الحالية 4 – الخبرة الجارية غير صحيحة ولم تعتمد على المهني والواقعية والعلمية في التقدير الذي جاء جزافا دون بيان الاسبابفي القانونمن حيث أن دعوى المدعي انما تهدف الى تخمين المأجور العائد لها موضوع الدعوى والمؤجر للجهة المدعى عليها والمستخدم كمدرسة تأسيسا على وجود غبن من الأجرة الحاليةونتيجة المحاكمة أمام محكمة الدرجة الأولى قضت بتحديد بدل الايجار بمبلغ 18750 ليرة سورية شهرية. الخ ولعدم قناعة الجهة المدعى عليها بهذا القرار فقد بادرت الى الطعن بالأسباب المسرودهوحيث أن العلاقة الايجارية لم تكن موضوع خلاف بين الطرفي والملكية ثابتة بموجب الدقائق المبرزة بالدعوىوحيث أن محكمة الدرجة الأولى كانت قد أجرت کشف وخبرة على المأجور موضوع الدعوى الوصف حالته الراهنة وتقدير قيمته الشرائية بتاريخ الادعاء والتحقق من شاغله ومستنده بالاشغال مع مراعاة الموقع والمساحة وطراز البناء وكافة العوامل الداخلة والمؤثرة في التقديروحيث أن الخبرة وجاءت مستوفيه لشرائطها ومستجمعه موجباتها القانونية ومطابقة للجهة الموكله اليها من قبل المحكمة وواضحة ومفصلةوحيث أنه لا يجوزه إعادة الخبرة لمجرد طلبها طالما لم يشوبها نقص أو عيب أو مخالفة للقانون والأصول وحيث أن النسبة المحددة للمأجور هي 8% كونها تستخدم كمدرسة وهذا ما قرره القانون وحدده وحيث أن أسباب الطعن لاتنال من القرار الطعينلذلك تقرر بالإجماعرد الطعن موضوعا اعادة الملف الى مرجعه اصولا