تبليغ لائحة الطعن أصولاً شرطٌ جوهري لصحة إجراءات الطعن، وأي نقص أو خطأ فيه يورث البطلان ويستوجب إعادة الملف للمحكمة مصدرة القرار لاستكمال الإجراءات وفقاً لأحكام المادة 254 من قانون أصول المحاكمات المدنية.
عدم تبليغ لائحة الطعن أصولا يشكل خللا بالاجراءات يورث البطلان ويستدعي اعادة الملف لاستكمال الاجراءات وفق أحكام المادة 254 من قانون الاصول المدنية المناقشة: في الشكلحيث تبين من الثابت في صحيفة تبلغ المطعون ضدها أن طالب التبليغ هو بشار وليس الطاعن موفق كما أن للمطعون ضدها أمل وكيل يمثلها وهو المحامي محمد وقد ارسلت صحيفة التبليغ الاردنوحيث أن عدم تبليغ لائحة الطعن أصولا يشكل خللا بالاجراءات يورث البطلان ويستدعي اعادة الملف لاستكمال الاجراءات وفق أحكام المادة 254 من قانون الاصول المدنيةلذلك تقرر بالإجماعحفظ مدة الطعناعادة الملف الى المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه للعمل عام تبلیغ لائحة الطعن أصولا ومن ارساله الى محكمة النقض للفصل في موضوع الطعنترقين قيد الدعوى من سجلات الأساس عام أن يعاد قيدها مجددا بعد ورودها