• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الجمع بين تعويضين ناشئين عن ذات الضرر متى استندا إلى الأساس القانوني نفسه

إذا سبق القضاء بتعويض عن الضرر الناشئ عن ذات الواقعة وبذات الأساس القانوني، امتنع الحكم بتعويض آخر عن الحق نفسه، لأن ذلك يُعدّ ازدواجاً في التعويض. ويُعد القرار سليماً متى أحاطت المحكمة بوقائع الدعوى وناقشت دفوع الخصوم وأقامت قضاءها على أسباب كافية.

نص الاجتهاد

لا يجوز الحكم بالتعويض لمرتين طالما أنهما ينطلقان من نفس المنظور القانوني المناقشة: اسباب الطعن1 – لم ترد المحكمة على دفوع الجهة الطاعنة ولم تناقشها2 – أن قيمة الشيك لاتمثل قيمة البضاعة المباعة للمطعون ضده 3 – اخطأت المحكمة برد الدعوى بحجة عدم جواز تقاضي تعويضين عن الحق الواحد.4 – ان المبلغ المطالب به هو الفارق في سعر صرف الدولار لقيمة البضاعة المباعة بين تاریخ الاستحقاق وتاريخ التسديد في القانونحيث أن الجهة الطاعنة تقدمت بدعواها أمام محكمة الدرجة الأولى تعرض فيها انه في عام 1980 قام المدعى عليه احمد بشراء كمية من مادتي البصل والثوم من الجهة الطاعنة على اساس سعر الدولار الامريكي 3,90 ل.س وقام المدعى عليه بتحرير الشيك رقم 665367 تاریخ 5/3/1980 بقيمة 140 ألف ليرة سورية إلا أنه تبين أن الشيك دون رصيد وتم الحكم على المدعى عليه جزائيا وتحصيل قيمة الشيك مع خمسون ألف ليرة سورية كتعويض وطلب الزام الجهة المدعى عليها نظرا لفرق سعر الدولار بدفع الفرق بين تاريخ استحقاق الشيك في 9/3/1980 وبين تحصیل قيمته في 8/8/2004 وعلى سبيل التعويض وبالمحاكمة الجارية أصدرت محكمة الدرجة الاولى قرارها برد الدعوى تأسيسا على انه لا يجوز الحكم بالتعويض لمرتين عن الحق الواحد باعتبار أنه سبق لمحكمة استئناف الجنح ان حكمت بالتعويض وأيدتها بذلك محكمة الاستئناف المدني من حيث النتيجة بحيث أعفت الجهة المدعية من الرسوم ولعدم قناعة الجهة المدعية بالقرار المذكور بادرت للطعن به للأسباب المذكورة أعلاه. ولما كان من الثابت من خلال قرار محكمة استئناف الجنح الثانية بدمشق رقم 1558 تاریخ 14/10/2003 أن المحكمة قد الزمت المدعى عليه بدفع قيمة الشيك البالغ مائة وأربعون الف ليرة سورية مع تعويض مقداره خمسون الف ليرة سورية تعويضا عن الضرر اللاحق بالجهة المدعية. وحيث انه لا يجوز الحكم بالتعويض لمرتين طالما أنهما ينطلقان من نفس المنظور القانونيومن حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أحاطت بواقعة الدعوى وناقشت الدفوع المثارة أمامها فجاء قرارها محمولا على أسبابه ولا تنال من الأسباب المثارة بلائحة الطعن.لذلك تقرر بالإجماع رفض الطعن موضوعاتضمين الجهة الطاعنة المصاريف اعادة الملف لمرجعه اصولا