• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم اختصاص الغرفة المدنية الأولى بنظر الدعاوى التجارية المحالة إليها من الغرف التجارية وفق القانون رقم 33 لعام 2014

إذا كانت الدعوى من اختصاص الغرف التجارية وأُحيلت إلى الغرفة المدنية الأولى وفق القانون، فإن هذه الأخيرة لا تكون مختصة ولائياً بنظرها إلا في حدود الإحالة، ويجب على المحكمة أن تفصل في الدفع بعدم الاختصاص الولائي متى أثير، وإلا كان قرارها عرضة للنقض.

نص الاجتهاد

أن هذه الغرفة (المدنية الأولى) تنظر بالدعاوى المحالة اليها من الغرف التجارية (بداية واستئناف) وذلك وفق احكام القانون رقم 33/2014 المناقشة: اسباب الطعنطعن شركة المسالمة وشركاه: 1 – أن الدعوى ذات صفة تجارية 2 – لم ترد المحكمة على كافة الدفوع 3 – خالفت المحكمة نص المادة 206 اصول 4 – أن المحكمة أغفلت حقيقة هامة وهي أن الطاعنة ليس لها علاقة ببيانات الاستهلاك المحلي طعن جمیل : 1 – آن توجيه اليمين يتضمن التنازل عما عدا ذلك في البينات الأخرى2 – آن اعتماد المحكمة على ادلة تتمثل بوثائق لا تحمل أي اختام رسمية أو توقيع وتبعا لذلك فأن شرط توجيه اليمين لا يكون في الدعوى عندما تكون خالية من أي دليل3 – إن سماع الشهود لم يكن في محله في القانونحيث تبين ومن واقع الحالة بأن محكمة الدرجة الأولى ومن ثم الثانية، ناظرين بالقضايا العادية دون التجارية وحيث أن هذه الغرفة تنظر بالدعاوى المحالة اليها من الغرف التجارية (بداية واستئناف) وذلك وفق احكام القانون رقم 33/2014 وتبعا لذلك فأن هذه الغرفة وبغض النظر عن موضوع الدعوى تغدو غير مختصة حاليا للنظر بالخلاف وكان على مصدرة القرار الطعين وعند الدفع بعدم الاختصاص الولائي ان تتعرض له وتقضي به على ضوء القانون رقم 33/2014وحيث أن الذهول عن ذلك انما يعرض القرار للنقض نظرا لسبق أوانه.لذلك تقرر بالإجماع نقض القرار المطعون فيه موضوع إعادة التأمين الى مسلفهالرسوم والمصاريف في عهدة الفريق الخاسر اعادة الملف الى مرجعه اصولا