إذا امتنع المؤجر عن تنفيذ الترميمات المستعجلة أو البسيطة بعد إعذاره إعذاراً صحيحاً وبانقضاء ميعاد مناسب، جاز للمستأجر أن يجريها بنفسه ويعود بما أنفقه على المؤجر.
للمستأجر أن يقوم بإجراء الترميمات المستعجلة أو البسيطة دونما حاجة إلى ترخيص من القضاء مما يلزم به المؤجر اذا لم يقم المؤجر بتنفيذها في ميعاد مناسب بعد اعذار بواسطة الكاتب بالعدل أو بالبريد.