• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمستأجر إجراء الترميمات المستعجلة أو البسيطة على نفقة المؤجر بعد إعذاره إذا لم يبادر إلى تنفيذها في ميعاد مناسب

إذا امتنع المؤجر عن تنفيذ الترميمات المستعجلة أو البسيطة بعد إعذاره إعذاراً صحيحاً وبانقضاء ميعاد مناسب، جاز للمستأجر أن يجريها بنفسه ويعود بما أنفقه على المؤجر.

نص الاجتهاد

للمستأجر أن يقوم بإجراء الترميمات المستعجلة أو البسيطة دونما حاجة إلى ترخيص من القضاء مما يلزم به المؤجر اذا لم يقم المؤجر بتنفيذها في ميعاد مناسب بعد اعذار بواسطة الكاتب بالعدل أو بالبريد.