عقد الاستثمار يُعد من العقود التجارية، والسند لأمر من الأوراق التجارية، فينعقد الاختصاص للمحاكم التجارية عند اجتماع ذلك في النزاع.
عقد الاستثمار من العقود التجارية اضافة الى المطالبة بسند لامر وهو من الاسناد التجارية. المناقشة: اسباب الطعن – وقوع المحكمة بالخطا المهني الجسيم – عدم مناقشة طلب الجهة الطاعنة يوجب الفسخ – المطعون ضده اعتزل الوكالة – اعتبرت المحكمة تحرير السند لأمر وجود العلاقة التجارية بين طرفي الدعوى – للشركات اصول وقواعد لاثباتها في القانونحيث أن هذه الدعوى اقيمت من الجهة المدعية بفسخ وتصفية شركة تجارية.وحيث أن المحكمة بالدرجة الأولى قضت بإحالة الدعوى الى محكمة البداية التجارية وأيدتها بذلك من بعدها المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ولعدم قناعة الجهة الطاعنة بالقرار تقدمت بايقاع الطعن عليه طالبة نقضه للاسباب الواردة بلائحة طعنهاوحيث انه من الثابت بهذه الدعوى آن موضوع الدعوى يعود الاختصاص للنظر فيه للمحاكمة التجارية كون عقد الاستثمار من العقود التجارية اضافة الى المطالبة بسند لامر وهو من الاسناد التجارية.وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أحاطت بواقعة الدعوى وسارت على نهج قانوني سليم واسباب الطعن المثارة لاتنال من القرار المطعون فيهلذلك تقرر بالإجماع رفض الطعن موضوعا مصادرة بدل التأمينالزام الطاعن بالرسم والمصاريف اعادة الملف لمرجعه اصولا