إذا كان المأجور مستعملاً في مهنة حرة أو علمية فإنه يخضع للتمديد الحكمي بقوة القانون، ولا يجوز إعمال نص لاحق يقرر مبدأ العقد شريعة المتعاقدين على عقد سابق عليه بأثر رجعي لإهدار هذا الامتداد.
إن القانون رقم 6 لعام 2001 قد أخضع العقارات التي تستعمل في مهنة حرة أو علمية للتمديد الحكمي والقانون رقم 20 لعام 2015 نص على أن العقد شريعة المتعاقدين وهو لا يطبق باثر رجعي على العقود المبرمة قبل تاريخ صدوره ونفاذه المناقشة: اسباب الطعن – الدعوى قائمة على انهاء العلاقة الإيجارية بين الطرفين – عقد الايجار تضمن أن العقد يتجدد تلقائيا كل سنة ما لم يبرر عدم الموافقة على التجديد في نهاية السنة الايجارية – المؤجر اعلم المستاجر بعدم موافقته على التجديد بموجب الانذار الموجه اليه على طريق الكاتب بالعمل – ان عدم اخلاء الماجور من قبل المستاجر مخالف لارادة المتعاقدين والقرار المطعون فيه خالف قاعدة العقد شريعة المتعاقدين في القانونمن حيث أن دعوى الجهة المدعية الطاعة وكما صورها الوكيل باستدعاء دعواه انما تقوم على طلب اخلاء المدعى عليه والماجور الموصوف بالطلب رقم 5/11 من المحضر رقم 25 ضاحية بوفا والذي يملكه المدعي بموجب أمر التخصص الصادر عن المؤسسة الاجتماعية العسكرية والذي يشغله المدعى عليه بموجب العقد الموقع بين الطرفين ومن حيث أن محكمة الدرجة الأولى قد ردت دعوی المدعي وطن المدعي طالبا نقض القرار للاسباب الواردة بلائحة الطعنومن حيث أن العلاقة الايجارية بين الطرفين يتضمنها العقد الموقع بينهما بتاریخ 17/1/2005 وان المستاجر يستخدم المأجور كعيادة طبيب عام و ان مدة الإيجار وفق ماورد بالعقد سنة تجدد تلقائياومن حيث ان القانون رقم 6 لعام 2001 قد اخضع مثل هذه العقارات التمديد الحكمي باعتبار أن جهة استعمال الماجور مهنة حرة او علمه وان ادعاء الجهة الطاعنة ان العقد يخضع للقانون 20 لعام 2015 لايستند الى اساس قانوني باعتبار ان القانون الذي نص على العقد شريعة المتعاقدين لايطبق باثر رجعي على العقود المبرمة قبل تاريخ صدوره ونفاذ القانون مما يجعل اسباب الطعن تنال من القرار المطعون فيه والذي احسن التطبيق القانوني والاستخلاصلذلك تقرر بالإجماعرفض الطعن موضوعامصادرة التأمين أصولاتضمين الجهة الطاعنة الرسم والمصاريفاعادة الاضبارة لمرجعها