متى خضع العقار لقرارٍ إداري يسبغ عليه صفة النفع العام، فإن جميع المنازعات الناشئة عن العلاقة الإيجارية المتعلقة به تُستبعد من ولاية القضاء العادي إلى حين إلغاء القرار الإداري المختص.
إن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض قد استقر على أنه طالما صدر القرار باخضاع العقار واعتباره مؤديا لخدمة عامة ذات نفع عام فإنه لم يعد من اختصاص القضاء العادي البحث في موضوع العلاقة الايجارية وما يتفرع عنها طالما يتم الغاء هذا القرار في الجهات المختصة بالنظر في الطعن به وهو القضاء الاداري إذا كان قابلا للطعن المناقشة: اسباب الطعن – لم يرد القرار على الدفوع ولم يناقشها – موضوع الطعن يتعلق بقرار اداري والاختصاص في النظر بالدعوى ينعقد المجلس الدولة بهيئة قضاء اداري – العقار موضوع الدعوى ذات نفع عام فهو لايخضع لقانون الإيجار – لايجوز لمن لايملك الا حق الادارة ان يعقد عقد ايجار لمدة تزيد عن ثلاث سنوات الا بترخيص من السلطة المختصة – الخبرة مجحفة بحق الجهة الطاعنة ولم تحدد المساحة بشكل صحيح – عقد الايجار الذي تتمسك به الجهة المطعون ضدها ينصرف الى غير العقار 1709في القانونحيث أن دعوى الجهة المدعية المطعون ضدها تقوم على المطالبة بوقف تنفيذ القرار رقم 784 تاریخ 5/4/2017 الصادر عن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك والانذار رقم 1313/693 الصادر عن مدير فرع المؤسسة السورية للتجارة بدمشق تاریخ 19/4/2017 وبالتالي منع معارضة الجهة المدعى عليها في حقوقها الإيجارية على العقار رقم 1709 قنوات بساتين لكونها تشغل العقار كمعمل نسيج ايجارا من الجهة المدعية وان العقار الماجور لاتتوفر فيه صفة النفع العام وبنتيجة المحاكمة الجارية صدر القرار المطعون فيه والذي قضى بوقف تثبيت مفاعيل القرار متفرقة رقم 94 إلى أخر ماجاء فيهولعدم قناعة الجهة المدعى عليها بالقرار السالف الذكر فقد طعنت فيه للاسباب الواردة باستدعاء الطعنوحيث انه من الثابت بموجب الوثائق المبرزة في الدعوى ان العقار موضوعها مشمول بقرار صفة النفع العام الصادر عن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك رقم 784 تاریخ 5/4/2017 وحيث ان اخضاع العقار موضوع الدعوى لشموله بصفة النفع العام يخضع جميع المعاملات التي تتم على العقار مشمول بالقانون رقم 106 لعام 1958 وحيث أن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض قد استقر على انه طالماصدر القرار المشار اليه باخضاع العقار الى احكام القانون المذكور واعتباره مؤديا لخدمة عامة ذات نفع عام فانه لم يعد من اختصاص القضاء العادي والبحث في موضوع العلاقة الايجارية وسايتفرع عنه طالما يتم الغاء هذا القرار في الجهات المختصة بالنظر في الطعن به وهو القضاء الاداري اذا كان قابلا للطعنوحيث ان ماذهب اليه القرار المطعون فيه مخالفا لوقائع الدعوى ويتوجب معه تطبيق أحكام القانون رقم 106 لعام 1958 وبالتالي يوجب نقضه لذلك تقرر بالإجماع نقض القرار المطعون فيه أعادة الإضبارة مرجعها المختص