• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تبليغ وكيل الخصم بدعوة موكله إلى الاستجواب يكفي ويُعتدّ بتخلّف الموكل عن الحضور إذا أُعلن وكيله أصولًا

إذا كان الخصم ممثلاً بوكيله، فإن تبليغ الوكيل بدعوة موكله للاستجواب يكفي قانوناً ولا يلزم تبليغ الموكل بالذات. كما أن مجرد طلب إبراز عقد الإيجار أو مناقشة الخبرة لا يُعد إنكاراً صريحاً للعلاقة الإيجارية، وتقدير الخبرة يُعتدّ به متى كان مستوفياً لشرائطه ومجيباً على عناصر التقدير التي كلفت بها المحكمة...

نص الاجتهاد

أن تبليغ الوكيل لدعوه موكله للاستجواب كاف ولا يتوجب تبليغه مذكرة دعوه للاستجواب وانما يعتبر مبلغا بواسطة وكيله المناقشة: اسباب الطعن1 – عقد الايجار من الوثائق الرسمية في الدعوى والدعوي خالية من عقد الايجار2 – عدم منحنا مهلة كافية لإحضار الموكل للاستجواب وكان يتوجب بتبليغ المطلوب استجوابه بالذات وليس بواسطة وكيله واعتبار المحكمة تخلفه عن حضور الاستجواب أنه مقر بالدعوى مخالف للقانون3 – اعتبار المحكمة أن الجهة الطاعنة عندما ناقشت تقرير الخبرة اقرار بالدعوى غير صحيح وأننا قد أنكرنا الدعوى جملة وتفصيلا وكذلك الخبره4 – استطرادة الخبره غير صحيحة ومجحفة ولم تأخذ مبين الاعتبار موقع المأجور في السوق وكافة عناصره المادية والمعنوية أرضاء وبناء وبوضعه شاغرة بتاريخ الكشففي القانونمن حيث أن دعوى المدعي انما تهدف الى انهاء العلاقة الايجارية القائمة على الماجور موضوع الدعوی مقابل تعویضوبنتيجة المحاكمة أمام محكمة الدرجة الأولى قضى للمدعي وفق دعواه والخبرة ولعدم قناعة المدعى عليه بهذا القرار فقد بادر الى الطعن به طالبا نقضه للاسباب المسرودة أعلاهوحيث أن المحكمة كانت قد قررت دعوه المدعى عليه للاستجواب وأمهلت وكيل المدعى عليه أكثر من مره لاحضاره ولم يحضر هذا الاستجوابوحيث أن تبليغ الوكيل لدعوه موكله للاستجواب كاف ولا يتوجب تبليغه مذكرة دعوه للاستجواب وانما يعتبر مبلغا بواسطة وكيله وحيث أنه وبعد تغيب المدعى عليه عن الاستجواب أفاد وكيل المدعى عليه بجلسة 27/1/2019 أنه لا مانع لدينا من إجراء الكشف على العقار موضوع الدعوىوحيث أنه وبعد ورود تقرير الخبرة أجاب وكيل المدعى عليه أن الخبرة غير صحيحة ومجحفة بحق الموكل ونطلب هدرهاوحيث أن هذه الأدلة التي استند اليها القرار الطعين اضافة الى عدم انكار العلاقة الايجارية بشكل واضح وأن مجرد طلب عقد الايجار لا يعني انكار هذه العلاقة والتي يجب أن تكون صريحة وواضحة لا لبس فيها ولا غموضوحيث أن محكمة الدرجة الأولى كانت قد أجرت کشفة وخبرة فنية على المأجور موضوع الدعوى الوصف حالته الراهنة وتقدير قيمته الشرائية بتاريخ الكشف على أن يأخذ بعين الاعتبار كافة العوامل الداخلة في التقدير لاسيما الموقع والمساحة وطراز البناء والاكساء والتوزيع الطابقي وبوصفه شاغرةوحيث أن الخبرة جاءت مستوفيه لشرائطها ومستجمعة موجباتها القانونية ومطابقة للمهلة الموكلة اليها من قبل المحكمة وواضحة ومفصلةوحيث أن أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه الذي ناقش الدعوى ورد على الدفوع مما يقتضي تصديقهلذلك تقرر بالإجماعرد الطعن موضوعا مصادرة التامين تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف اعادة الملف الى مرجعه أصولا