دعوى الإخلاء لعلة تأجير الغير لا تقبل من حيث الخصومة إذا لم تُوجَّه إلى المستأجر الثانوي المعني بالتأجير أو التنازل، ولا سيما في العقارات المؤجرة للأعمال التجارية.
الاجتهاد القضائي مستقر على انه اذا كان العقار مؤجرا للاعمال التجارية فان الخصومة في دعوى الاخلاء لعلة تاجير الغير لا يستقيم بدون مخاصمة المستاجر الثانوي # أن رد الدعوى وكما جاء في القرار الطعين شكلا وموضوعا فيه مخالفة قانونية المناقشة: في القانونمن حيث ان دعوى الجهة المدعية انما تهدف الى الحكم باخلاء المدعى عليه من الماجور والذي جزء من مشتملات العقار رقم ۲۱۷۹ ثانية حماه وذلك لعله تاجير الغيروبنتيجة المحاكمة أمام محكمة الدرجة الأولى قضت برد الدعوى لعدم الثبوت.الخ دعوى الطعن بهذا القرار امام محكمة النقض التي اصدرت قرارها رقم 924 واساس 994 تاریخ 19/9/2018 تأسيسا على عيب شكلي في اجراءات جلسات المحاكمة ولدى تجديد الدعوى بعد النقض اصدرت محكمة الدرجة الأولى قرارها المطعون فيه المائل ولعدم قناعة الجهة المدعية بهذا القرار فقد بادرت الى الطعن به مجددا للاسباب المسروده اعلاهوحيث أن محكمة الدرجة الأولى كانت قد استمعت الى عدد من الشهود اللذين أكدوا على وجود علاقة شراكة ولا يوجد أي دليل على وجود علاقة تاجير او تنازل للغير وحيث أن الجهة المدعية ومن الثابت من استدعاء الدعوى انها لم تقم بمخاصمة المستاجر الثانوي وحيث أن الجهة المدعية وكما هو ثابت لم تخاصم المستاجر الثانوي للماجور وانحصر ادعاءها فقط بمواجهة المستاجر الاصلي دون المستاجر الثانوي المتنازل لهوحيث ان الاجتهاد القضائي مستقر على انه اذا كان العقار مؤجرا للاعمال التجارية فان الخصومة في دعوى الاخلاء لعلة تاجير الغير لا يستقيم بدون مخاصمة المستاجر الثانوي وان اقامة الجهة المدعية الدعوى على المستاجر الاصلي فقط وكانت الدعوى تقوم على الإخلاء لعلة تاجير الغير الا انه ثابت من استدعاء الدعوى أن المدعي قد استند فيها على أن المدعى عليه دأب منذ اكثر من عشر سنوات على تاجير الماجور للغير اكثر من مرة ولأكثر من شخص وذلك تحت غطاء علاقة شراكة صوريةوحيث أن المدعي لم يحدد هذا الغير الذي يتوجب توجيه الخصومة اليه وثابت انها لاكثر من شخص وثابت لدى محكمة الموضوع عدم وجود دليل على قيام علاقة تاجير او تنازل للغير مما يقتضي رد الدعوى شكلاوحيث أن المحكمة قد قامت بمناقشة موضوع الدعوى واقامت فيه حكم القانون مما كان يقتضي عليها ان ترد الدعوى شكلا فقط وحيث أن رد الدعوى وكما جاء في القرار الطعين شكلا وموضوعا فيه مخالفة قانونية