• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

زيادة بدل الإيجار لا تؤثر في سلامة الخبرة متى أجريت أصولاً تحت إشراف المحكمة

لا يعيب الخبرة تقديرها لقيمة المأجور لمجرد ادعاء زيادة الأجرة أو المبالغة في التقدير، ما دامت الخبرة قد أُجريت أصولاً وتحت رقابة المحكمة واستوفت عناصر التقدير اللازمة.

نص الاجتهاد

أن زيادة الأجرة ليس لها تاثير على سلامة الخبرة حسبما استقر عليه الاجتهاد المناقشة: اسباب الطعن – تقرير الخبرة وتحديد موعد اجراء الكشف تم دون علم الجهة الطاعنة – المبلغ المقدر مبالغ فيه جدا وحصة الجهة المدعية ضئيلة من كامل العقار – كافة اعمال الديكور والاكساء والترميم والبلاط وكافة التجهيزات في المحل عائدة للجهة الطاعنة – المحل قديم وبحاجة لصيانة والترميم وتقرير الخبرة لم يحدد المساحة – المحكمة غير ملزمة برأي الخبراء والخبرة غير واقعية وقيمة الماجور اقل بكثير مما قدره الخبراءفي القانونحيث أن دعوى الجهة المدعية تهدف الى تخمين الماجور موضوع الدعوى لتحديد بدل الايجار السنوي لشعورها بالغبن من البدل الحالي لحصتها السهميةوحيث أن محكمة الصلح المدنية الناظرة بالدعوى قضت للجهة المدعية وفق الادعاء ولم يقنع المدعى عليه بالقرار فاوقع عليه هذا الطعن طالبا نقضه للاسباب المسروده انفاوحيث تبين من الثابت في اوراق الدعوى أن المحكمة مصدرة القرار اجرت کشف وخبرة على العقار الماجور لتقدير قيمته الشرائية بتاريخ الادعاء وجاء تقرير الخبرة موافقا للاصول والقانون وقد حدد الخبراء كافة الشروط المتوجبة في تقدير القيمة الشرائية وتمت الخبرة باشراف المحكمة وتحت رقابتها وحيث أن زيادة الأجرة ليس لها تاثير على سلامة الخبرة حسبما استقر عليه الاجتهاد وحيث أن ما اثارته الجهة الطاعنة في لائحة الطعن يفتقر للمؤيد القانوني الذي يسعفه والقرار المطعون فيه جاء محمول على اسبابه و موجباتهلذلك تقرر بالإجماع رد الطعن موضوعا ومصادرة بدل التامينتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف اعادة الملف لمصدره اصولا