• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ثبوت العلاقة الإيجارية وبدل المثل بقرار قيد عقاري وتخمين سابق مكتسب الدرجة القطعية يغني عن إعادة الخبرة ما لم يشبها عيب

ثبوت الملكية المسجّلة ووجود قرار تخمين سابق مكتسب الدرجة القطعية ينهضان دليلاً كافياً على العلاقة الإيجارية والبدل السابق، وتقدير الخبرة لا يُعاد إلا إذا شابها عيبٌ مؤثر.

نص الاجتهاد

إذا ارفقت الجهة المدعية بدعواها بيان قيد عقاري للعقار تبين من خلاله أنه مالك لكافة اسهم العقار وارفقت قرار التخمين السابق والمصدق من قبل محكمة النقض يجعل العلاقة الإيجارية والبدل ثابتين بموجب قرار مكتسب الدرجة القطعية المناقشة: اسباب الطعن – لم تبين المحكمة مصير دعوى تثبيت البيع الموجودة على بيان القيد العقاري – لم تراع الخبرة اهم عامل وهو أن العقار مؤجر قبل 1970 وهو يخضع لأسس وحسابات خاصة ومحمي من التخمين – قانون الإيجار حدد اسس معتمدة ومحددة في حساب التخمين – تجاهلت المحكمة دفوع الجهة الطاعنة ولم تستجب لطلب اعادة الخبرة – مضي ثلاث سنوات ليس هو المعيار بدعوى التخمين وانما الغبن في بدل الايجار – الخبرة لم تعتمد المهنة والواقعية و التقدير كان جزافي ولم يبين الخبير الاسباب التي دعته للزيادة في القانونمن حيث أن دعوى الجهة المدعية المطعون ضدها وكما صورها الوكيل باستدعاء دعواه تقوم على طلب تخمين عقارها الماجور رقم 3317/7 طرطوس العقارية والذي تشغله الجهة المدعى عليها ايجارا وتحديد البدل السنوي للماجور لشعور الجهة المدعية بالغبنوحيث أن محكمة الدرجة الأولى كانت قد أصدرت القرار المطعون فيه وطعنت به الجهة المدعى عليها طالبة تقضه للاسباب الواردة بلائحة الطعنومن حيث ان الجهة المدعية كانت قد ارفقت بدعواها بيان قيد عقاري للعقار تبين من خلاله انه مالك لكافة اسهم العقار وارفقت قرار التخمين السابق والمصدق من قبل محكمة النقض وبذلك فان العلاقة الايجارية والبدل السابق ثابتين بموجب قرار قضائي مكتسب الدرجة القطعية ومن حيث ان الخبرة التي اعتمدتها المحكمة جاءت مستوفية لكافة شروطها الشكلية والموضوعية وحيث أن الجهة المدعية من حقها استثمار واستغلال العقار طالما أن القيد العقاري مسجل باسمها بالسجل العقاريوحيث أن المحكمة غير ملزمة باعادة الخبرة لمجرد طلب الخصوم مالم يكن هناك عيب يشوب هذه الخبرةوحيث أن شروط الدعوى اضحت متوفرة مما يجعل اسباب الطعن لاتنال من القرار المطعون فيهلذلك تقرر بالإجماعرفض الطعن موضوعامصادرة التأمين أصولااعادة الاضبارة لمرجعها