إذا زالت شخصية الخصم المدعى عليه أو انعدم وجوده القانوني بسبب الدمج أو التسمية الجديدة، تعيّن التحقق من صحة الخصومة من تلقاء المحكمة ولو لم يثرها الخصوم، ويجوز رد الدعوى عند انعدام الخصومة الصحيحة. كما أن تغير اسم المستأجر أو الجهة العامة المشغلة لا ينفي استمرار الانتفاع بالعقار ولا يصلح سبباً لرد ا...
إن صحة الخصومة من النظام العام ويجوز للمحكمة اثارة ذلك من تلقاء نفسها وفي أية مرحلة كانت عليها الدعوى المناقشة: اسباب الطعن – العلاقة الإيجارية بين الطرفين ثابتة بموجب قرارات التخمين والجهة المطعون ضدها لم تبلغ الجهة الطاعنة بصدور المرسوم 6 لعام 2017 وبالتالي فان الادعاء يعتبر صحيحا – تعتبر اسم المستاجر لايغير من واقعة استمراره في الانتفاع بالعقار ولا يعتبر سببا لرد الدعوى – ما انتهى إليه القرار المطعون فيه يخالف النصوص القانونية النافذةفي القانونمن حيث ان دعوى الجهة المدعية الطاعنة وكما صورها الوكيل باستدعاء دعواه انما تقوم على طلب تخمين عقارها موضوع الدعوى والذي تشغله الجهة المدعى عليها أيجارا وذلك لشعور الجهة المدعية بالغينوحيث أن محكمة الدرجة الأولى ردت دعوى الجهة المدعية لعدم صحة الخصومة وطعنت الجهة المدعية طالبة نقض القرار للاسباب الواردة بلائحة الطعن ومن حيث أن محكمة الدرجة الأولى كانت قد ردت دعوى الجهة المدعية لصدور مرسوم دمج الجهة المدعى عليها مع جهات اخرى وسماها المؤسسة العامة للتجارة وقد كان صدز هذا المرسوم قبل تاریخ الادعاء بموجب هذه الدعوىومن حيث ان الجهة الطاعنة كانت قد ارفقت صورة عن قرار التخمين السابق على ذات العقار وبين ذات الأطراف وبموجب قرار محكمة النقض رقم 1116 لعام 2018 المبرز بهذه الدعوى عللت المحكمة بان الدعوی مقبولة لصدور مرسوم الدمج بعد الادعاء واثناء سريان الدعوىولما كانت الجهة المدعية في هذه الدعوى هي ذاتها المدعية بالدعوى السابقة مما يجعل علمها بالمرسوم ثابت بموجب القرار القضائي وان نفس الوكيل مثلها في هذه الدعوى وتلك الدعوى وحيث ان الجهة التي ادعت عليها الجهة المدعية لم يعد لها وجود و آن صحة الخصومة من النظام العام ويجوز للمحكمة اثارة ذلك من تلقاء نفسها وفي اية حالة كانت عليها الدعوى مما يجعل اسباب الطعن لا تنال من القرارالمطعون فيه والذي احسن التطبيق القانوني والاستخلاصلذلك تقرر بالإجماعرفض الطعن موضوعامصادرة التأمين أصولاتضمين الجهة الطاعنة الرسم والمصاريفاعادة الاضبارة لمرجعها