• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للمالك أو المؤجر أن يقيم دعوى التخمين ولو اختلف وصف العقار في القيد عن الواقع

للمالك أو المؤجر صفةٌ في إقامة دعوى تخمين بدل الإيجار، ولا يمنع اختلافُ أوصاف العقار بين السجل والواقع من سماع الدعوى متى ثبتت العلاقة الإيجارية وصفة الخصوم، كما تُراعى شروط عقد الإيجار في تحديد من يتحمل نفقات الإصلاح والتحسين.

نص الاجتهاد

إن قانون الايجار اعطى الحق للمالك أو المؤجر اقامة دعوى التخمين المناقشة: أسباب الطعن – الوصف بتقرير الخبرة مخزن بالطابق الارضي في بناء مؤلف من اربع طوابق – الوصف على ارض الواقع مختلف عن الوصف في بيان القيد العقاري وقد كان على المحكمة تكليف الجهة المدعية لتصحيح اوصاف العقار – ادخل القرار التحسينات ضمن القيمة التخمينية وان الجهة الطاعنة هي التي اجرتها – القرار مخالف لأحكام قانون الإيجار في القانونمن حيث أن دعوى الجهة المدعية المطعون ضدها وكماصورها الوكيل باستدعاء دعواه انما تقا على طلب تخمين المخزن رقم 6 من العقار رقم 666/665 الشيخ ضاهر العقارية والذي يشغله المدعى عليه ايجارا وذلك لشعور الجهة المدعية بالغبنوحيث أن محكمة الدرجة الأولى كانت قد أصدرت القرار المطعون فيه وطعن به المدعى عليه طالبا نقضه للاسباب الواردة بلائحة الطعنومن حيث ان الجهة المدعية مالكة للعقار بالسجل العقارات بموجب بيان القيد العقاري المرفق بالاضبارة وأن العلاقة الإيجارية بين الطرفين ثابتة بموجب عقد الايجار المرفق والذي لم تنكره الجهة المدعى عليها ولم تفكر توقيعها عليهومن حيث ان الجهة المدعية مالكة ومؤجرة للعقار وان اختلاف الوصف بين القيد والواقع لايحجب عنها صفة الادعاء باعتبار أن قانون الإيجار اعطى الحق للمالك او المؤجر اقامة دعوى التخمين ومن حيث انه وبموجب المادتين 12 و13 من عقد الإيجار الموقع بين الطرفين يعتبر المستاجر متبرعا بجميع الإصلاحات والترميمات وليس له الحق في المطالبة بهاوحيث أن الخبرة التي اعتمدتها المحكمة جاءت مستوفية لكافة شرائطها ومقوماتها الشكلية والموضوعية ومبنية على الأسس والمقومات الواردة بالتقرير لذلك فان مطاعن الجهة الطاعنة لاتنال منهاوحيث ان اسباب الطعن والحال ماذكر لا تنال من القرار المطعون فيه والذي احسن الت القانوني والاستخلاصلذلك تقرر بالإجماعرفض الطعن موضوعامصادرة التأمين أصولاتضمين الجهة الطاعنة الرسم والمصاريفاعادة الاضبارة لمرجعها