لا تُعاد الخبرة القضائية لمجرد رغبة أحد الخصوم أو إصراره على ذلك، ما لم يثبت وجود عيبٍ جوهريّ يمسّ سلامة الخبرة أو قيمتها الفنية.
المحكمة غير ملزمة باعادة الخبرة لمجرد رغبة الخصوم أو نزولا عند طلباتهم ما لم توجد هناك عيوب تشوب الخبرة المناقشة: اسباب الطعن – الجهة الطاعنة طلبت بموجب مذكرة هدر الخبرة الثابتة واعادتها بخبرة خماسية وقد جاء بالقرار أن الطاعنة طلبت هدر الخبرة الثابتة واعتماد الأولى وهذا لم يتم – هناك تباين بين الخبرتين علما ان السطح ذاته في الخبرتين وتاريخ التقدير ذاته وعدد الخبر ذاته وقد كان التقدير مبالغ فيهمبالغة واضحةفي القانونمن حيث ان دعوى الجهة المدعية المطعون ضدها وكما صورها الوكيل باستدعاء دعواه تقوم على طلب تخمين عقارها رقم 986/8 صالحية وتحديد البدل السنوي للماجور لشعور الجهة المدعية بالغبنوحيث أن محكمة الدرجة الأولى كانت قد اصدرت القرار المطعون فيه وطعنت به الجهة عليها طالبة نقضه للاسباب الواردة بلائحة الطعنوحيث أن الجهة المدعية مالكة للعقار وبموجب بيان القيد العقاري المرفق بالاضبارة وان العلاقة الايجارية والبدل السابق ثابتين بموجب القرار القضائي المبرز والمكتسب الدرجة القطعية وحيث أن المحكمة كانت قد هدرت الخبرة التي أجرتها لأول مرة بسبب عدم ملاحظتها للسطح التابع الى العقار الماجور واعادة الخبرة من ثلاثة خبراء وقد تقدم الخبراء بتقرير خبرتهم والذي خلصوا بموجبه إلى تقدير القيمة الشرائية للماجور مراعين كافة الاعتبارات والعوامل المتعلقة بالتقديروحيث ان تقرير الخبرة الفنية قدجاء باجماع الخبراء الثلاثة ومستجمعا لكافة مقوماته الشكلية والموضوعية وبالتالي فان مطاعن الجهة الطاعنة لاتنال منه وحيث أن المحكمة غير ملزمة باعادة الخبرة لمجرد رغبة الخصوم او نزولا عند طلباتهم مالم توجد هناك عيوب تشوب الخبرة وحيث ان اسباب الطعن والحال ماذكر اضحت لانتقال من القرار المطعون فيهلذلك تقرر بالإجماعرفض الطعن موضوعامصادرة التأمين أصولاتضمين الجهة الطاعنة الرسم والمصاريفاعادة الاضبارة لمرجعها