يقتصر نطاق التقادم المسقط المنصوص عليه في المادة 41 من قرار المحاسبة العامة على الديون المترتبة بذمة الدولة متى صدرت بها حوالة أو أمر صرف وقُبضت من الإدارة؛ ولا يمتد إلى الديون غير المصروفة أو غير المقبوضة ولا إلى الدعاوى العدلية.
ان التقادم المسقط المنصوص عليه في المادة 41 من قرار المحاسبة العامة رقم 2231 المؤرخ في 1923/10/16 الذي ينظم علاقة الافراد بالدولة من ناحية الديون المترتبة لهم بذمتها لايسري على الديون التي لم يصدر بها حوالة ( او امر صرف ) اولم تقبض من الإدارة او لدعاوى عدلية .