يشترط لصحة الإنذار الموجّه إلى المستأجر بالتقصير بالدفع أن يقتصر على الأجور المستحقة فعلاً في ذمته بتاريخ الإنذار؛ فإن تضمّن أجوراً غير مستحقة أو سابقة على الاستحقاق كان باطلاً ولا يصلح أساساً للإخلاء.
إذا تضمنت بطاقة المطالبة أجور غير مستحقة بذمة المدعى عليه بتاريخ الانذار يجعل الانذار باطل وغير منتج في الاخلاء المناقشة: أسباب الطعن – أن محكمة الصلح اخطات فيما استندت اليه برد دعوى الاخلاء فهي خالفت نص قانوني والذي تضمن لايجوز تقاضي بدل الايجار مسبقا لمدة تزيد على ثلاثة اشهر للعقارات المشمولة بالتمديد الحكمي و ان الانذار العدلي تضمن المطالبة باجرة ثلاثة اشهر وضمن السنة الايجارية وبالتالي تكون المطالية صحيحة في القانونمن حيث أن دعوى الجهة المدعية الطاعنة وكما صورها الوكيل باستدعاء دعواه تقوم على طلب اخلاء الجهة المدعى عليها المستاجرة من عقار الجهة المدعية رقم 3815/7 شركسية وذلك لعلة التقصير بالدفع لكونها انذرتها بالتسديد بموجب انذار عدلي ولم تسدد رغم التبلغوحيث أن محكمة الدرجة الأولى كانت قد أصدرت قرارها المطعون فيه والذي بموجبه ردت دعوی الاخلاء وحكمت بالاجور وطعن المدعي بالقرار طالبا نقضه معتمدا على سبب طعن وحيد وهو أن ۹ بطاقة المطالبة صحيحة ومن حيث أن الجهة الطاعنة وجهت انذار المطالبة بتاريخ 10/2/2014 تضمن المطالبة باجور ثلاثة اشهر من عام 2014 وان السنة الايجارية تبدا بتاريخ 1/1/2014 وذلك ما ورد بالانذار وتبلغت الجهة المدعى عليها الإنذار بتاريخ 23/2/2014 ومن حيث أن شرط العقد الذي استندت اليه الجهة المدعية بدعواها أن الأجرة تدفع شهريا وسلفا مما يجعل بطاقة المطالبة تضمنت أجور غير مستحقة بذمة الجهة المدعى عليها بتاريخ الانذار وبالتالي يجعل من الانذار باطل و غیر منتج في الاخلاء وبالتالي فان أسباب الطعن لاتنال من القرار المطعون فيه والذي أحسن التطبيق القانوني والاستخلاصلذلك تقرر بالإجماعرفض الطعن موضوعامصادرة التأمين أصولاتضمين الجهة الطاعنة الرسم والمصاريفاعادة الاضبارة لمرجعها