• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير طلب الاستجواب ورفضه من سلطة محكمة الموضوع دون حاجة إلى قرار مستقل، والسند يعتد بعنوانه عند منازعة مضمونه

للمحكمة سلطة تقديرية في قبول الاستجواب أو رفضه دون أن تلزم بإصدار قرار مستقل بالرفض، كما أن السند يحتجّ به بحسب عنوانه متى انطبقت بياناته على الواقعة. ويستحق المبلغ المعلوم المقدار الفائدة القانونية من تاريخ إقامة الدعوى.

نص الاجتهاد

السند يكتسب قوته من عنوانه # إن الاستجواب متروك لتقدير المحكمة والتي لها أن ترفض الاستجواب ولا ضرورة أن يكون الرفض بقرار مستقل المناقشة: اسباب الطعن1 – الإلتزام بدون سبب سبب وإن وجد فهو تجاري 2 – المحكمة لم تجب طلبنا بالإستجواب.3 – المحكمة لم تناقش الدفوع4 – الحكم بالفائدة بما يجاوز المبلغ خروج عن القانون.في القانونوحيث أن المحكمة مصدرة القرار ناقشت الدفوع وردت عليها بالشكل القانوني السليم وحيث أن السند يكتسب قوته من عنوانه ولجوء المحكمة للتطبيق والمضاهاة إنما هو ردا على الدفع المثار مما لا يناله اسباب الطعنوحيث أن الإستجواب متروك لتقدير المحكمة والتي لها أن ترفض الإستجواب ولا ضرورة أن يكون الرفض بقرار مستقلوحيث أن المبلغ المطالب به معلوم المقدار وبالتالي فالفائدة تترتب من تاريخ الإدعاءلذلك تقرر بالإجماعرفض الطعن موضوعا مصادرة بدل التأمين تضمين الطاعن الرسوم والنفقات.