طلب الحجز الاحتياطي، ولو قُدم تبعاً لدعوى موضوعية، يُنظر فيه بصفة مستعجلة من المحكمة المختصة وتصدر فيه قرارها في غرفة المذاكرة دون مرافعة؛ والطعن في قرار رد الطلب يُعرض على محكمة الاستئناف المختصة بالطريقة ذاتها.
المادة 317 اصول مدنية نصت بصراحة على ايقاع الحجز الاحتياطي بقرار من قاضي الأمور المستعجلة حتى ولو قدم الطلب من خلال دعوى الموضوع حيث تنظر فيه المحكمة بالتبعية وبالصفة المستعجلة ايضا ويصدر قرارها بالحجز او برد طلب الحجز في غرفة المذاكرة ودون دعوة الخصوم المناقشة: اسباب الطعن1 – المدعي محق بدعواه2 – يوجد عقد بيع وتمت مشاهدته والموافقة عليه من قبل وكيل مالك المتجر 3 – رد الاستئناف تم امام المرجع المختص 4 – القرار خالف احكام المادة 320 اصول5 – سجلات المحكمة لتنظيم العمل وليس لتحديد الاختصاص في القانونحيث أن المادة 317 اصول مدنية نصت بصراحة على ايقاع الحجز الاحتياطي بقرار من قاضي الأمور المستعجلة حتى ولو قدم الطلب من خلال دعوى الموضوع حيث تنظر فيه المحكمة بالتبعية وبالصفة المستعجلة ايضا ويصدر قرارها بالحجز او برد طلب الحجز في غرفة المذاكرة ودون دعوة الخصوم (المادة 320) اصول وبالتالي فان الطعن برد الطلب استئنافا يكون أمام محكمة الاستئناف المختصة في غرفة المذاكرة . وحيث أن القرار المطعون فيه لم يسر على هذا النهجلذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن ونقض القراراعادة بدل التامينتضمين من يظهر غير محق الرسم والنفقات اعادة الملف لمرجعه