• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لمالك العقار طلب تخمين المأجور وتجديد بدله متى اكتملت الخصومة وكان تقرير الخبرة مستوفياً

يجوز لمالك المأجور، أو من يمثل كامل الحصص الشائعة عند تدخل باقي الملاك، أن يطلب تخمين المأجور وفق قانون الإيجارات، وتُعتمد الخبرة متى كانت مستوفية لمقوماتها ولم يثبت بطلانها أو قصورها، ولا تُعاد لمجرد طلب الخصوم ما لم يوجد مسوغ فني أو قانوني جدي.

نص الاجتهاد

يجوز للمالك وفق قانون الإيجار طلب تخمين الماجور المناقشة: اسباب الطعن – تقدمت الجهة المدعية بالتخمين على العقار 2005 وطلب تصحيح رقم العقار الى 5002 ولم تصدر المحكمة قرار اعدادي بذلك ولم يتم تبليغ الطلب الى المتغيبين – ان عدم مخاصمة جميع اطراف الدعوى في طلب التدخل يجعل منه مردود شكلا وان المحكمة لم تقرر قبول طلب تدخل مصطفى اسماعيل – تم تبديل القاضي ولم يتم تلاوة الأوراق – تم تسيب الدعوى ولم يتم تبليغ جميع الأطراف بعده حيث لم يتم تبلیغ مرهف – لم ترد المحكمة على طلب الجهة الطاعنة اعادة الخبرة باعتبار أن التقدير مبالغ فيه ويفوق كل التوقعات وان الطاعن اجرى تحسينات بالماجورفي القانونمن حيث أن دعوى الجهة المدعية المطعون ضدها تقوم على طلب تخمين المخزن التجاري الذي يشغله المدعى عليه ايجارا والذي هو جزء من العقار رقم 5002 القرداحة وتجديد البدل السنوي للماجور لشعور الجهة المدعية بالغبنوحيث أن محكمة الدرجة الأولى كانت قد اصدرت القرار المطعون فيه وطعن به المدعى عليه طالبا نقضه للاسباب الواردة بلائحة الطعن ومن حيث ان المدعي مالك لنصف اسهم العقار بالسجل العقاري وبموجب بيان القيد المرفق بالاضبارة وان المالك لبقية الاسهم تدخل بالدعوى وطلب الحكم فيما يخص سهامه وبالتالي اصبح مالكي كافة اسهم العقار ممثلين بالدعوى وانه يجوز للمالك وفق قانون الإيجار طلب تخمين الماجوروحيث أن المحكمة اجرت الكشف والخبرة الفنية على الماجور وقد قدرت الخبرة القيمة الشرائية للماجور بعد حسم قيمة التحسينات التي اجراها المستاجر على الماجور وحيث أن تقرير الخبرة قد جاء مستوفيا لكافة مقوماته وشرائطه الشكلية والموضوعية ولاتنال منه مطاعن الجهة الطاعنة وان المحكمة غير مكلفة لاعادة الخبرة لمجرد طلب الخصوم او نزولا عند رغبتهموحيث انه لاخلاف بين الطرفين على ثبوت العلاقة الايجارية باعتبار ان المدعي عليه شادي باستجوابه ادعي شراء حق الايجار من والده وان الجهة المدعية تقدمت بدعواها تطلب التخمين بمواجهتهاوحيث انه بعد جلسة التسيب يتم تبليغ الأطراف الذين كانوا حاضرين قبل التسيب وحيث انه تم تلاوة الأوراق في جلسات لاحقه لجلسة 8/11/2015 وحيث أن صدر قرار التخمين على كامل اسهم العقار ويعتبر بمثابة أن المحكمة قبلت طلب التدخل وحيث ان اسباب الطعن لاتنال من القرار المطعون فيهلذلك تقرر بالإجماع رفض الطعن موضوعا مصادرة التامين اصولاتضمين الجهة الطاعنة الرسم والمصاريفاعادة الاضبارة لمرجعها اصولا