إذا توافرت قرائن ظاهرة من أوراق الملف ترجّح وجود حق لطالب الحجز، وجب أن يُبحث طلب الحجز باعتباره تدبيراً احتياطياً لا حكماً في الموضوع؛ أما ردّه بعد مناقشة أصل الحق والفصل في النزاع الموضوعي فيُعدّ مخالفةً لطبيعته ومقصده القانوني.
الحجز الاحتياطي تدبير مؤقت يمطى حسب ظاهر الأوراق وعند ترجيح احتمال وجود حق لطالبه وإن تقدير كفاية الادلة وإن كان منوط بقضاة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الاستخلاص ناتجا عما تحمله أوراق الملف وإن ذهب محكمة الموضوع لرد طلب الحجز بعد مناقشة النزاع موضوعا يعد خروجا عن هذه القاعدة ويفقد الغاية التي نشدها المشرع من تقرير الحجز الاحتياطي المناقشة: اسباب الطعن1 – البيع ثابت بالعقد2 – الحجز ينظربه على احتمال وجود حق في القانونحيث انه الحجز الاحتياطي تدبير مؤقت يعطى حسب ظاهر الاوراق وعند ترجيح احتمال وجود حق لطالبه وان تقدير كفاية الأدلة وان كان منوط بقضاة الموضوع الا أن ذلك مشروط أن يكون الاستخلاص ناتج عما تحمله اوراق الملف وان ذهاب محكمة الموضوع لرد طلب الحجز بعد مناقشة النزاع موضوعا فيه خروج عن هذه القواعد ويفقد الغاية التي نشدها المشرع من تقرير الحجز الاحتياطيلذلك تقرر بالإجماعقبول الطعن ونقض القرار اعادة بدل التامينتضمین من يظهر غير محق الرسم اعادة الملف لمرجعه