• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى الإخلاء لترك المأجور والاستغناء عنه لا ترد إلا على العقارات المؤجرة للسكن، وفي حال تعدد المستأجرين يجب إنذار كل شريك ببطاقة بريدية مستقلة

الإخلاء لعلة ترك المأجور والاستغناء عنه يختص بالمأجور السكني دون غيره، وعند تعدد المستأجرين يتعين توجيه الإنذار القانوني إلى كل مستأجر على حدة ببطاقة بريدية مستقلة مستوفية شروطها، ولو كان العقد واحداً.

نص الاجتهاد

إن الدعوى التي تقام تأسيسا على الاخلاء لعلة الترك والاستغناء عن المأجور لا تشمل سوى العقارات المؤجرة للسكن فقط في حال تعدد المستأجرين توجب على المؤجر إنذار كل منهم ببطاقة بريدية مستقلة ولو كانوا مستأجرن بعقد إيجار واحد المناقشة: أسباب الطعن 1 – عدم الاستجابة لطلبنا اجراء الكشف والتحقيق المحلي لإثبات ترك الجهة المطعون ضدها للماجور2 – مخالفة القرار الطعين للقانون وصدر القرار سابق لأوانه ومتجاوزة حق الدفاع وقد طلبنا سماع شهود لإثبات صحة الادعاء والمحكمة لم تستجيب لطلبنا 3 – المطعون ضدهم تركوا الماجور منذ أكثر من سنة ويجوز اثبات ذلك بكافة طرق الإثبات 4 – استحقاق الأجور المطالب بها منذ عام 2013 وحتی 2018 .في القانونمن حيث ان دعوى الجهة المدعية أنما تهدف الى الحكم باخلاء المدعى عليهم من المأجور موضوع الدعوى لعله ترك الماجور ولعلة التقصير بالدفع, وبنتيجة المحاكمة أمام محكمة الدرجة الأولى قضت برد الدعوى. الخ ولعدم قناعة الجهة المدعية بهذا القرار فقد بادرت الى الطعن به الاسباب المسرودة أعلاهوحيث أنه ثابت من عقد الايجار أنه منظم كمتجر لصناعة الخبز وحيث أنه الاجتهاد القضائي مستقر على أن الدعوى التي تقام تأسيسا على الإخلاء لعلة الترك والاستغناء عنه لا تشمل سوى العقارات المؤجرة للسكن فقط وبالتالي فان إقامة الدعوى على هذا الاساسي لا سند قانوني لهوحيث أنه لابد من البطاقة البريدية أنها مرسلة إلى جهة واحدة من المطعون ضدهم وحيث أن المأجور هو متجر والمطعون ضدهم شركاء فيه ولا بد من تبليغ البطاقة إلى کل شريك ولا يجوز توجيه البطاقة البريدية الواحدة لهم حيث أنه في حالة تعدد المستاجرين توجب على المؤجر انذار كل منهم ببطاقة بريدية مستقلة ولو كانوا مستاجرين بعقد ايجار واحد ويبين فيه كافة التفاصيل المطلوبة في البطاقة البريدية والمحددة قانونا اضافه الى ثبوت وفاة بعض المدعى عليهم ولم يتم أعلام ورثة المستاجرين المدخلين في الدعوى مما يثبت عدم توافر شروط صحة هذه البطاقة القانونية وبطلانها سيما وأن الشاهد على الصاق هذه البطاقة كان المدعيوحيث أن الجهة الطاعنة لم تطالب المدعى عليهم ببدلات الايجار كما هو ثابتا في استدعاء الدعوى وحيث ان المقرر المطعون فيه قد ناقش الدعوى مناقشة قانونية سليمة وأقام فيها حكم القانون والاجتهاد القضائي مما لاتنال منه أسباب الطعن.لذلك تقرر بالإجماعرد الطعن موضوعامصادرة التامينتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف اعادة الملف الى مرجعه اصولا